اعتبارًا من منتصف أغسطس 2024، أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) في الإمارات عن قرار جديد ينظم التسويق من خلال المكالمات الهاتفية، مع إجراءات تهدف إلى الحد من الطبيعة التطفلية للتسويق عبر الهاتف وضمان الخصوصية للمستهلكين.

وتنص اللوائح الجديدة على عقوبات صارمة على المخالفات، بما في ذلك غرامات تصل إلى 150 ألف درهم، والتحذيرات، وحتى إمكانية التعليق الجزئي أو الكلي للأنشطة.

وتمتد هذه العقوبات لتشمل إلغاء التراخيص والحرمان من خدمات الاتصالات داخل دولة الإمارات لمدة تصل إلى عام واحد.


تنطبق الأحكام على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة، التي تعمل في مجال تسويق المنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها الشركة أو موظفيها للمستهلك للتسويق أو الإعلان أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أو على نيابة عن عملائهم، باستخدام رقم الهاتف الثابت أو المحمول، ويشمل ذلك الرسائل النصية التسويقية والرسائل التسويقية عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

إرشادات التسويق عبر الهاتف


هناك حاجة إلى موافقة مسبقة
وستتولى وزارة الاقتصاد الإماراتية الإشراف على تنفيذ هذه القرارات بموجب التشريعات السائدة في الدولة، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطات الترخيص المحلية، والجهات ذات الصلة. ، كل حسب اختصاصه.


ونصت القرارات على ضرورة حصول الشركات على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة لمزاولة مهنة التسويق عبر الهاتف بشكل قانوني. الهيئة هي الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية (كل حسب اختصاصه) التي لها صلاحية ترخيص أو تنظيم الأنشطة الاقتصادية.

وتحظر القواعد المعلنة حديثاً على الأفراد إجراء مكالمات هاتفية تسويقية للمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها باسمهم أو نيابة عن عملائهم، باستخدام رقم هاتف أرضي أو محمول مسجل بأسمائهم لدى شركات الاتصالات في الإمارات.

تقليل المكالمات غير المرغوب فيها
وتهدف القرارات إلى تنظيم تسويق المنتجات والخدمات من خلال التسويق عبر الهاتف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات تسويق المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتقليل المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها لضمان راحة المستهلكين وقيمتهم. خصوصيتهم.

وألزمت القرارات الشركات، عند قيامها بتسويق منتجاتها وخدماتها عبر المكالمات الهاتفية، ببذل العناية الواجبة لتجنب إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة.

وتشمل المتطلبات الامتناع عن استخدام أي وسيلة تسويقية من شأنها الضغط على المستهلك لإقناعه بالمنتج أو الخدمة المعروضة، وتجنب الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، وإجراء مكالمات هاتفية تسويقية فقط من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 صباحًا PM، عدم الاتصال بالمستهلك مرة أخرى في حالة رفض المنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، وعدم الاتصال بالمستهلك أكثر من مرة في اليوم ولا أكثر من مرتين في الأسبوع في حالة عدم الرد على المكالمة أو إنهائها.

استخدام أنظمة الاتصال الآلي
وتسمح القرارات، ضمن أحكامها، باستخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والإعلان عن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة. كما يتطلب سؤال المستهلك عما إذا كان يرغب في مواصلة المكالمة الهاتفية قبل البدء بالتسويق والإعلان عن المنتج أو الخدمة المعروضة والالتزام بأية ضوابط أخرى يصدرها وزير الاقتصاد بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة وأي ضوابط أخرى. اللوائح الإضافية التي تحددها السلطة المختصة.

وتضمنت القرارات ضوابط تفصيلية تنطبق على الشركات المرخص لها في الدولة بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، منها: الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة لمزاولة مهنة التسويق الهاتفي، وتوفير تدريب شامل للمسوقين في الشركة على أخلاقيات السلوك المهني للمكالمات التسويقية، باستخدام الهاتف المحلي فقط. الأرقام الصادرة عن شركات الاتصالات المعتمدة في الدولة والمسجلة بموجب الرخصة التجارية للشركة المرخصة في الدولة.

وهي تشمل أيضًا توفير قناة اتصال للمستهلكين المهتمين بتلقي معلومات تسويقية، وإجراء مكالمات تسويقية لهؤلاء المستهلكين فقط، وعدم الاتصال لتسويق المنتجات أو الخدمات للمستهلكين الذين تم إدراج أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، والاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية الخاصة بالشركة، وذلك بناءً على نموذج السجل المقدم من الجهة المختصة.

مزيد من البيانات من الشركات المرخصة
كما تشترط اللائحة على الشركات المرخصة تقديم بيانات ومعلومات عن أنشطتها التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية وعدم إتلافها قبل انتهاء الفترة التي تحددها الجهة المختصة، تسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية مع إشعار المستهلك بهذا التسجيل في بداية المكالمة.

يجب على الشركات تقديم تقارير دورية تحددها الجهة المختصة بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية التي تمت خلال شهر من تاريخ تقديم التقرير. كما يجب عليهم التوقيع على مدونة السلوك المهني وفقاً للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة إذا رأت أن إصدار هذه المدونة ضروري لضمان الحد الأدنى من الممارسات التجارية الأخلاقية في أنشطتهم التسويقية من خلال المكالمات الهاتفية.

يجب على الشركات الالتزام بأوقات اليوم المناسبة المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية. يجب على المتصل تحديد الشركة والغرض من المكالمة في بداية المكالمة الهاتفية التسويقية. تلتزم الشركات بالإفصاح عن مصدر الحصول على أرقام هواتف المستهلكين وبياناتهم إذا طلبت ذلك الجهة المختصة، وعدم استخدام أرقام هواتف غير مسجلة أو غير مملوكة للشركة المرخصة في الدولة لإجراء مكالمات هاتفية تسويقية.

حماية خصوصية المستهلك
كما تتضمن القرارات إجراءات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، أي المكالمات الهاتفية التسويقية التي تتم بالمخالفة لأحكام القرارات المذكورة أعلاه. ويستثنى من ذلك المكالمات الهاتفية التسويقية التي يتم إجراؤها بناءً على طلب المستهلك.

يحق للمستهلك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، متضمنة اسم المشتكي ورقم هاتفه واسم ورقم هاتف المدعى عليه وأي مستندات مؤيدة للشكوى إن وجدت. تضع السلطة المختصة ضوابط وإجراءات تلقي الشكاوى والبت فيها وفق ممارساتها، ولها التحقيق والاستفسار عن المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها.

وتؤكد القرارات على حظر الكشف عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته أو بيعها لأغراض إعادة المعالجة من قبل الشركات الراغبة في تسويق منتجاتها أو خدماتها للمستهلك من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، بالإضافة إلى حق المستهلك في التسجيل في DNCR للتوقف تلقي المكالمات الهاتفية التسويقية وتقديم الشكاوى بشأنها، وذلك بموجب التشريعات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

سيتم إصدار غرامات متصاعدة
ونصت القرارات على تدرج الجزاءات الإدارية على النحو التالي: الإنذار، والغرامة الإدارية، وإيقاف النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على تسعين يوماً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري مع قطع خدمات الاتصالات وإزالة رقم الهاتف. ولا يجوز للسلطة المختصة اتباع التدرج في العقوبات المحددة وتوقيع العقوبة الإدارية الأشد إذا ارتكبت الشركة نفس المخالفة الخاضعة لعقوبة إدارية سابقة خلال ستة أشهر من تاريخ فرض الجزاء الإداري السابق.

كما نصت القرارات على أنه يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالتنسيق مع شركات الاتصالات المعتمدة في الدولة، فرض واحدة أو أكثر من الجزاءات الإدارية بشأن مخالفة الفرد الذي يقوم بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية بالمخالفة لأحكام القرار.

يقع ضمن اختصاص المصرف المركزي الإشراف والبت في كافة الأمور المتعلقة بتسويق المكالمات الهاتفية للخدمات المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين المرخصة من قبله والعاملة في الدولة، وذلك على النحو المنصوص عليه في القرارات والأنظمة المشار إليها الصادرة عن البنك المركزي في هذا الصدد.

18 نوعا من المخالفات والعقوبات
وحددت القرارات 18 نوعاً من المخالفات والعقوبات الإدارية على الشركات المخالفة لأحكام القرارات الصادرة، منها عدم الحصول على موافقة مسبقة لمزاولة التسويق عبر الهاتف من الجهة المختصة، مع غرامات إدارية تتراوح بين 75 ألف درهم في المرة الأولى إلى 100 درهم. ألف درهم للثانية، و150 ألف درهم للثالثة، وغرامة تصل إلى 150 ألف درهم لتسويق الخدمات أو المنتجات للمستهلكين الواردة أرقامهم في السجل الوطني للتعريفة الجمركية، وغرامات تتراوح بين 25 ألف درهم إلى 75 ألف درهم ممارسة الخداع والتضليل عند تسويق الخدمات أو المنتجات عبر المكالمات الهاتفية للمستهلك.

كما نصت القرارات على غرامة تصل إلى 75 ألف درهم لتسويق المنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية باستخدام أرقام غير مسجلة بموجب الرخصة التجارية للشركة المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الغرامات الأخرى تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 150 درهماً. 000 جنيه عن أي مخالفة لأحكام هذا القرار.

وفيما يتعلق بالأفراد، نص قرار المخالفات والجزاءات الإدارية على أنه إذا قام شخص طبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو نيابة عن عملائه، باستخدام رقم هاتف أرضي أو محمول مرخص باسمه، فإنه سيخضع للعقوبات. بغرامة مالية 5 دراهم 000 جنيه وقطع كافة أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة المسجلة باسمهم لحين سداد الغرامة.

وتتصاعد العقوبة إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة المسجلة باسمهم لمدة ثلاثة أشهر إذا ارتكبت نفس المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع العقوبة الإدارية الأولى، و50 ألف درهم وحظر الاستخدام. الحصول على أي خدمات من شركات الاتصالات المرخصة في الدولة لمدة اثني عشر شهراً إذا ارتكبت نفس المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ فرض الجزاء الإداري الثاني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شرکات الاتصالات السلطة المختصة الخدمات التی القرارات على على الشرکات عدم الاتصال أو الخدمات الحصول على أو الخدمة ألف درهم من تاریخ تصل إلى

إقرأ أيضاً:

كهرباء ومياه دبي تسهم بـ20 مليون درهم في حملة وقف الأب

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لإنشاء صندوق وقفي مستدام يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.وتسعى حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين.كما تسعى الحملة الوقفية إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق مستهدفاتها النبيلة.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على المساهمة في الحملات الرمضانية والمبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كل عام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتقديم يد العون للفئات الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم.وقال معاليه: " تترجم حملة وقف الأب رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للعمل الخيري والإنساني المستدام الذي يمتد أثره إلى كافة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.. فخورون في هيئة كهرباء ومياه دبي أن نكون جزءاً من هذا العمل الإنساني النبيل لتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، ويعزز موقع دولة الإمارات كنموذج ملهم في ترسيخ قيم بر الوالدين والتراحم والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع".وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "مشاركة الهيئة في حملة (وقف الأب) تنبع من مسؤوليتنا المجتمعية، والتزامنا بمساعدة الفقراء والمحتاجين كما أوصانا ديننا الحنيف، ودعم كافة الجهود التي ترسخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات".
قنوات المساهمة
وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة  (IBAN: AE020340003518492868201)في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae. 

أخبار ذات صلة إنجاز أول مشروع في دبي لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة "دو" تطرح أرقاماً بلاتينية في مزاد "أنبل رقم" لدعم حملة "وقف الأب" المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • "واشنطن بوست": إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات الإغاثة بفلسطين
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 15-3-2025
  • «كهرباء ومياه دبي» تسهم بـ20 مليون درهم في حملة «وقف الأب»
  • كهرباء ومياه دبي تسهم بـ20 مليون درهم في حملة وقف الأب
  • وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • تتضمن غرامة بـ100 ألف درهم... التسول المنظم جريمة في الإمارات هذه عقوباتها
  • غرامة 200 ألف جنيه لمستشفى شهير بسبب جراحة خاطئة لأجنبي