تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعمل قانون المحال العامة على تقنين أوضاع المحال وطبيعة عملها وفقًا للقانون، والحالات التي يجوز فيها التصالح على بعض المخالفات الخاصة بالمحال.
حيث نصت المادة 25 من القانون على: أن يتم التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو من يفوضه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال التالية:
- إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
- لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
- يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
- تنقضي الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المادة 25 التصالح في قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي.
وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- - إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.