"تزوجت عرفيا من رجل يبلغ من العمر 63 عام، وذلك بعد طلاقي من زوجي الأول ورفض شقيقي استقبالي ومساعدتي وطفلتي في النفقات، بعد أن تنصل طليقي من مسؤولية طفلته ورفضه الإنفاق عليها، لأضطر للقبول بتلك الزيجة رغم فارق العمر بيننا الذي يبلغ 28 عام- بسبب يسار حالته المادية-، وعشت برفقته عامين في استقرار ولكن بعد أن حملت بطفل منه جن جنونه وأولاده".

. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها-العرفي- بدعوي إثبات نسب طفلها، بعد تبرأه من نسبه .

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يد زوجي بعد حملي بطفل منه، شهر بي وطردني في الشارع، وابتزني للتنازل عن حقوقي وإجهاض الطفل وعندما رفض تبرأ من زواجه مني، وسلط أولاده علي لملاحقتي وتهديدي، لأذوق العذاب بسبب خوفي من بطشهم بي".

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض إجهاض الطفل واتممت شهور الحمل، وانجبت الطفل وحاولت ملاحقة زوجي بدعاوي قضائية للحصول على حقوقي الشرعية، وطالبته بإجراء تحليل البصمة الوراثية ولكنه رفض، ولم ينفق جنيه واحد منذ حملي بطفلي رغم اكتنازه ملايين الجنيهات ".

وأضافت الزوجة: "لاحقني زوجي بالسب والقذف، واكتشف خداعه لى وتحايله علي، وابتزازه لي وتهديدي وايذائي ومحاولته الزج بي بالسجن بتهم كيدية وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن رفض كافة المحاولات للقيام بتحليل البصمة الوراثية".

يذكر أن بطلان عقد الزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، بأن يتم فسخ العقد فى حاله الإخلال بأى بند من بنوده، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي، أو أن يتم عقد الزواج بدون رضا أحد الطرفين، كما أن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وإذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد يتم بطلانه.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

حكم استخدام بصمة DNA لإثبات النسب .. المفتي السابق يوضح

كشف الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية السابق، عن حكم تجربة الحامض النووي DNA فيما يتعلق بالنسب، قائلا: إنَّ الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم.

قال شوقي علام، فى تصريح له، إنّ هناك ضوابط شرعية دقيقة في المسألة؛ فيجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب .

وأشار إلى أن الاعتماد على البصمة الوراثية يكون في حالات معينة، منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

واستكمل المفتي: الاعتماد على البصمة الوراثية يكون في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.

مقالات مشابهة

  • حكم استخدام بصمة DNA لإثبات النسب .. المفتي السابق يوضح
  • زوجة محمد رحيم تعلن موعد ومكان جنازة زوجها للمرة الثالثة
  • زوجة محمد رحيم تحذف منشور ميعاد جنازة زوجها وتغيير الميعاد للمرة الثانية
  • هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
  • زوجة محمد رحيم تعبر عن حزنها لوفاته.. ماذا فعلت؟
  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
  • قصة خيانة.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقـ.تلهما الزوج في البحيرة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر