شاهدت كغيري قبل فترة علي قناة السعودية ، إيضاحات من مجلس الضمان الصحي عن حالة تضمنت سيدة متزوجة تعمل في القطاع الخاص وحاصلة علي خدمات تأمين بمستوي “ج” من قبل الجهة التي تعمل فيها، وفي نفس الوقت فإنها متزوجة وتحصل بموجب تغطية تأمين زوجها بمستوي “أ” وقد أفتي المجلس بأنها لايحق لها الاستفادة من تغطية تأمين زوجها الذي قد يكون أفضل من حيث تغطية تكاليف العلاج والتنويم في المستشفيات الخاصة،
ودون النظر في تغطية التأمين وتطبيق الأفضل من حيث التغطية التأمينية.
المطلوب من مجلس الضمان الصحي ، إعادة النظر في مثل هذه الحالات ،بحيث يحق للزوجة تفعيل التغطية الأفضل من حيث ماتشمله التغطيتين “أ” و”ج” خاصة إذا كانت التغطية “أ” أفضل للسيدة، وفي مثل هذه الحالة ،ينبغي تطبيق الأفضل بالنسبة للمستفيدة، خصوصاً من حيث مستوي التغطية وشمولها للأصلح والأفضل ،علي أن تلغي تغطية رب عملها كموظفة.
ومطلوب أيضا من مجلس الضمان الصحي، مراقبة قيام بعض المؤسسات بخفض تغطية التأمين من مليون ريال إلي 500 ألف ريال،ومن ثم خفضها بعد ذلك ل 250 ألف ريال ، دون النظر لارتفاع تكاليف العلاج والتغطية ، وقيام بعض شركات التأمين باستخدام أدوية بديلة تقل في أسعارها عن المعتاد للمشمولين بالتأمين الطبي ،وإلغاء صرف المكملات الغذائية دون مبرروهذه حالات ينبغي أن يعاد النظر فيها من قبل المجلس.
آخر العمود:
تلقيت هذا الأسبوع مكالمة من أحد مسؤولي “مساند” حول مقالي الأسبوع الماضي عن خصم غير مبرر لتكاليف إستقدام عاملة منزلية بعد إلغاء عقدها المبرم بواسطة هذا التطبيق ،وقد وعد المسؤول بإعادة تكاليف
التأمين التي لم يعدها مكتب الاستقدام، وأشكر “مساند” علي تجاوبهم السريع مع ماحدث في تلك الحالة.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحی من حیث
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!