7 قرارات في اجتماع تنفيذي حوش عيسى بالبحيرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقد عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، في البحيرة، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للوحدة المحلية، بحضور محمد الشيخ، سكرتير عام الوحدة المحلية، وعدد من رؤساء الوحدات القروية بنطاق المركز والمدينة.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس المدينة بأعضاء المجلس الجدد، واستعرض عدد من الموضوعات التي تهم لمواطنين بنطاق المدينة وقرى المركز، والتي تم تناولها من خلال عدد من القرارات جاء من بينها:
- رفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعلي قسم التعديات التنسيق مع مركز الشرطة والزراعة والإصلاح وعمل غرفة عمليات للتواصل مع غرفة العمليات المركزية.
- التأكيد على مدير الإدارة التعليمية استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة والتأكيد علي جاهزية المدارس والكاميرات باللجان، وتوفير كل سبل الراحة للملاحظين.
- التأكيد على إدارة الطب البيطري بضرورة فتح المجزر للجمهور والجمعيات الأهلية للذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
- رفع حالة الاستعداد بمستشفى حوش عيسى المركزي لاستقبال أي طوارئ، والتأكد من وجود كافة الأدوية والمستلزمات الطبية مع تواجد الكوادر الطبية والتمريض.
- عرض الطلب المقدم من الإدارة التعليمية بشأن الحصول على موافقة إنشاء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM علي مساحة ١٥٠٠٠ م٢ أرض أملاك دولة بمنطقة عثمان بن عفان.
- عرض الطلب المقدم من الإدارة التعليمية بشأن الحصول على الموافقة لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة علي مساحة ٨٠٠٠ م٢ أرض أملاك دولة، وكذا الطلب المقدم بشأن الحصول على الموافقة لإنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية "فنية تطبيقية" على مساحة ٩٠٠٠ م٢ بفرهاش منطقة الطرانة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة مجلس تنفيذي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط و آليات لتمويل المشروعات الصغيرة.
ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:
1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.