ثقافة قانونية
الوفاء بالشيك
تنص المادة (656) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على:
1- إذا ضاع الشيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن
تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه و كل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي
أحاطت بفقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، فإذا لم يكن للمعارض محل إقامة في الدولة وجب أن يعين موطنا مختاراً بها.
2- متى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
3- يقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم
المعارض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع
على الشيك بعد تاريخ النشر.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً: