السجن المشدد غيابيا 15 سنة ضد متهم لتزويره جواز سفر وتأشيرة لدولة اليونان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ اليوم غيابيا بمعاقبة متهم بالسجن المشدد خمس عشر سنة عما أسند إليه فى التحقيقات ومصادرة المحرر المزور وألزمته المصاريف.
صدر الحكم فى القضية رقم 2068لسنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيدة برقم 421 لسنة 2024 كلى كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وبحضور عبدالله عبدالمجيد حمروش، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب ابوطالب.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال ع.م.ر.ا.ج.61 سنة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه فى غضون عام 2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع اخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير مادى لمحرر رسمى وهو جواز سفر عن طريق الاصطناع الكامل، بأن مهره بصمتى خاتم الأكلشيه الثابتتين بالصفحة رقم 31بجواز السفر موضوع الفحص المنسوب صدورهما إلى جمهورية مصر العربية، ودولة اليونان، وذلك بطريقة الاصطناع الكامل بطريق الحاسب الالى باستخدام طابعه، بأن أمد المجهول بالبيانات وقام المجهول باصطناعها على غرار المحررات الرسمية، ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهات انفة البيان.
وجاء بتحريات المقدم مصطفى منيسي، رئيس مباحث الأموال العامة بكفرالشيخ قيام المتهم بالاشتراك مع اخر مجهول بتزوير بصمة اكلاشيه تأشيرة الوصول لجمهورية مصر العربية بتاريخ 27-1-2018، والتأشيرة المنسوب صدورها إلى دولة اليونان بذات التاريخ والمنسوب صدورها إلى ميناء مطار القاهرة الدولى بطريق الاصطناع عن طريق الحاسب الآلي، ثبت بالاطلاع على تقرير الأدلة الجنائية بأن البصمتين غير صادرتين من ميناء مطار القاهرة الدولى الجوى.
وكان هشام طارق عثمان، وكيل النيابة العامة بكفرالشيخ قد باشر التحقيق فى تلك القضية، وبتداول الجلسات فى المحكمة أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار الحوادث محكمة الجنايات محكمة الاستئناف محاكمة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ح.ع" عامل، و"ا.ع" و"ص.ا"و"ع.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ص.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز دار السلام.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بأن استولوا على متعلقاته أثناء سيره فى الطريق العام، وإشهار السلاح فى وجهه لتهديده وفروا هاربين.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة