البوابة نيوز:
2025-03-05@18:08:51 GMT

خبير: الخلايا النائمة عبارة عن طابور خامس

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، المتخصص في الشؤون الأمنية والسياسية، إن الخلايا النائمة لا تعمل بالتوازي؛ أي أن الجميع لا يعلم بقية أعضاء الخلية، وربما لا يعرفون الهدف الأساسي من زرع هذه الخلية.

وأضاف "أنور"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"،أن هناك محاولات لصد هذه الخلايا التي هي عبارة عن طابور خامس تخدم مصالح العدو، وتضعف من المجتمع وحصانته من الداخل.

 

ولفت إلى أن ردع هذه الخلاية يكون من خلال التوعية والتصدي للشائعات، وتفنيد ما تزعمه هذه الخلايا من أكاذيب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أحمد فؤاد أنور الخلايا النائمة داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى الجماعات المتطرفة باريس الذئاب المنفردة الارهاب القاهرة الاخبارية

إقرأ أيضاً:

حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهم كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بدشنا.

قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمعاونة أنور زين، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الوحدة شنت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ، بعد أن تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الألعاب النارية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة للمواطنين.
 

عقوبة حيازة الألعاب النارية
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
 

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
 

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
 

مقالات مشابهة

  • الأمن يُحبط جلسات «الكيف» في نهار رمضان.. حملات متواصلة بأسوان ودمياط
  • خبير سياسي: الأمة العربية تواجه تحديًا غير مسبوق
  • أنور قرقاش: قمة فلسطين أكدت الثوابت العربية الرافضة للتهجير
  • قرقاش: مزرعة الشيخ زايد ترتبط بلحظة مفصلية في تاريخ الإمارات
  • حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
  • بعد تزايد الشكاوى.. محلية دشنا بقنا تشن حملة على تجار الألعاب النارية
  • 80 باكو الحلقة 5 .. سماح أنور تبرىء هدى المفتي من السرقة
  • رسوم ترامب الجمركية وتداعياتها على توازن أسواق النفط العالمية.. خبير يوضح
  • إلهام شاهين: أسامة أنور عكاشة واحد من أعظم الكتاب في مصر
  • أنور العنوني لـ«الاتحاد»: ملتزمون بتقديم المساعدات وجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة