زياد أحمد زكى، طالب فى الصف الخامس الابتدائى، يعانى ضعف سمع شديداً منذ ولادته وتم عرضه على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأكدوا ضرورة إجراء جراحة زرع قوقعة للسمع بالأذن، واجريت له على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت تتعرض للأعطال وتحتاج لصيانة، والطفل لم يعد قادراً على السمع، ويحتاج لقطع غيار مثل الأسلاك والبطاريات والميكرفون، ولها أعطال متكررة، ويرفض التأمين الصحى الصيانة لها، والآن يحتاج إلى قطع غيار تتكلف ثمانية آلاف ومائة جنيه، ويعيش الطفل معاناة كبيرة يومياً نتيجة فقد القدرة على السمع، كما يحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب مستمرة تتجاوز 600 جنيه شهرياً.
جاءت أم الطفلة إلى عيادة «الوفد» تشكو قلة حيلتها وعجزها عن إنقاذ صغيرها من براثن المرض، ولديها طفلان غيره لديهما نفس المرض، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تساعد على شراء قطع الغيار وتخفيف معاناة الطفل زياد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام وهل هو من العقود المحرمة أم لا؟
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحًا حكم التأمين على الحياة، منوها أن التأمين التجاري ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه.
وأضاف أمين الفتوى، أنه مِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وتابع أمين الفتوى: فليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.
معنى التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.
وأوضحت أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".