يشغل بعض المواطنين الفضول حول كيفية رفع دعوى صحة توقيع وفقًا للقانون، ولذا تسعى بوابة الفجر لتقديم الخطوات المطلوبة والمستندات الضرورية في هذا الصدد.
الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى صحة توقيع على مدعى عليه تشمل:
1- كتابة عريضة الدعوى وتوقيعها، مع إرفاق أصل العقد المراد إثبات توقيعه، وصورة من بطاقة الهوية، وتدوين كل ورقة بالدمغة المختصة.
2- تقديم نسخ من العريضة للمدعى عليهم، وتقديم الدعوى إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة.
3- تقدير الرسوم المقررة وسدادها، مع استلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم العريضة للتوقيع والختم.
4- تسليم صورة من العريضة للجدول وتسجيلها بالجدول مع تحديد موعد لجلسة النظر في الدعوى.
5- في حال عدم حضور المدعى عليه أو وكيله، يتم تأجيل الجلسة وفي حال الغياب المتكرر يمكن الحكم بصحة التوقيع وفرض تكاليف الدعوى عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع دعوى صحة توقيع
إقرأ أيضاً:
لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
قرار عاجل من مفوضي مجلس الدولة بشأن فيلم الملحد مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائيةوقالت المحكمة ، إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .