هل يجوز الحج والأضحية بالقسط؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فريضة على من استطاع إليه سبيلاً، سواءً مادياً أو بدنيا، موضحًا أن الاستطاعة المادية تعني القدرة على تحمل تكاليف الحج دون الحاجة إلى الاستدانة أو اللجوء إلى القروض.
وأشار فخر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" إلى أن الأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع، وأن ارتفاع أسعار الأضاحي لا يبرر اللجوء إلى التقسيط أو الاستدانة لشرائها.
ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من لا يستطيع تحمل تكلفة الأضحية بتوزيع لحوم الصدقة بدلاً منها.
وأكد فخر، أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأن الحج والأضحية ليسا فرضاً على من لا يملك القدرة المادية على أدائهما، مشددًا على أهمية عدم التكلف في الأمور الدينية، والالتزام بالقدرة والاستطاعة في كل شيء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الأضحية بالتقسيط الحج بالتقسيط علي فخر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمريض جمع صلاتين؟.. الإفتاء تفند رأي المذاهب الأربعة
أعلنت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يجوز جمع الصلاتين للمريض، وذلك وفقًا لما أقره بعض المذاهب الفقهية، حيث أكد الحنابلة وبعض الشافعية على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما للمريض الذي يعاني من مشقة أو ضعف، بناءً على الأحاديث النبوية الشريفة، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، وفي رواية أخرى من غير خوف ولا سفر، مما يعد دليلًا على جواز الجمع للضرورة المرضية.
ونقل العلامة البهوتي في "كشاف القناع" أن الجمع بين الصلاتين جائز للمريض الذي يلحقه مشقة أو ضعف، حيث ذكر أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك بين العشاءين في وقت إحداهما.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بين الصلاتين دون أن يكون هناك خوف أو سفر أو مطر، وبالتالي يكون المرض هو العذر الوحيد المتبقي لهذا الجمع.
كما استند الإمام أحمد بن حنبل إلى جواز الجمع للمستحاضة باعتبارها نوعًا من المرض، مؤكدًا أن المرض أشد من السفر.
وفي "روضة الطالبين" للإمام النووي، أشار إلى أن المشهور في المذهب الشافعي هو أنه لا يجوز الجمع في حالة المرض، لكن بعض من أصحاب المذهب كالخطابي والقاضي حسين أجازوا الجمع للمريض.
كما استحسن الروياني ذلك، معتبرًا أنه من الأفضل للمريض أن يراعي ما يحقق له الرفق بنفسه، فإذا كان يشعر بالمشقة في وقت الصلاة الثانية، فإنه يمكنه أن يقدم الصلاة الأولى إلى وقتها، وإذا كان يشعر بالمشقة في وقت الصلاة الأولى، فإنه يمكنه تأخيرها إلى وقت الثانية. وقد أقر النووي في النهاية أن القول بجواز الجمع للمريض هو القول الأقوى والأصح.
أما المالكية فقد أجازوا للمريض الجمع الصوري بين الصلاتين، وذلك بأن يؤدي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها.
ويهدف هذا الجمع إلى الخروج من الخلاف حول جواز الجمع في حالات المرض، حيث أكد العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" أن هذا الحكم يشمل المريض الذي يواجه مشقة في الوضوء أو القيام لأداء الصلاة، كما يمكن أن يشمل أيضًا من يعاني من مرض البطن أو أي حالة مرضية أخرى قد تؤثر على قدرته على أداء الصلاة بشكل عادي.
وبناءً على هذه الآراء الفقهية، فإنه يجوز للمريض جمع بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما يجوز له أداء الصلوات بشكل صوري بحيث يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتيهما، والعصر والعشاء في أول وقتيهما.
وهذا يحقق التخفيف على المريض في حالات العذر المرضي ويضمن له أداء الصلوات بما يتناسب مع حالته الصحية.