الحبس 3 سنوات لحلاق لتزويره كارنيه ورخصة باسم مستشار للهروب من الأحكام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد، بمعاقبة المتهم “م.ع.م”، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومصادرة الكارنيهات المزورة المضبوطتين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
الحبس لحلاق انتحل صفة مستشار في الإسكندرية
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.
تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 19555 لسنة 2021 جنح قسم شرطة النزهة بضبط وإحضار المتهم " م.ع.م" 56 سنة حلاق، تمكنت ضباط قسم مكافحة سرقة السيارات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم كارنيه باسم مستشار بمحكمة الاستئناف، وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة تعارف أخرى باسم ذات المستشار ورخصة قيادة باسم ذات المستشار منسوب صدورها لإدارة مرور المنوفية على غير الحقيقة، وبمواجهته أقر باصطناع بطاقتي التعارف الكارنيهين ورخصة القيادة المزورين المضبوطتين عن طريق آخرين لتسهيل من مروره من أكمنة الشرطة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية سرقة السيارات مديرية أمن الإسكندرية التزوير جنايات الاسكندرية تزوير فى محررات رسمية حبس 3 سنوات رخصة قيادة حلاق
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش في وسائل النقل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش في وسائل النقل.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.