تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقرّ القانون رقم 154 لسنة 2019 والخاص بإصدار قانون المحال العامة، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على كل من خالف القانون في الحالات التالية.

وعاقبت المادة 30 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما نصت المادة 32 على أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما نصت المادة 33 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ونصت المادة 34: فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون المحال العامة الحبس والغرامة هذا القانون ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب

أعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:

رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.

مقالات مشابهة

  • ننشر عقوبات قانون لجوء الأجانب: حبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • 7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب
  • احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي
  • غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
  • شروط الخروج على المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 .. تعرف عليها
  • تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
  • ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
  • 10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية