الرياض

أكدت وزارة السياحة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، لا تخول حاملها أداء فريضة الحج وفق الأنظمة والتعليمات في المملكة .

وشددت على أن أنظمة المملكة تنص على تطبيق الجهات الأمنية عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل مدينة مكة المكرمة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل الوافدين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية ستوقع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

كما دعت وزارة السياحة القادمين إلى المملكة بتأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بكل التعليمات الصادرة بهذا الشأن لتجنب أي مخالفة للأنظمة .

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: تأشيرة الزيارة موسم الحج وزارة السياحة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى

‏شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

‏‎ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

‏‎1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

‏‎2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

‏‎3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

‏‎4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

‏‎5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

‏‎6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة
  • عاجل.. «التضامن» تُعلن موعد تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات
  • بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • وكيل أوقاف الفيوم يؤكد ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر
  • وزارة السياحة والآثار تشارك في قمة المتاحف 2025 بهونج كونج
  • شركات السياحة: توقف إصدار معظم تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم
  • حدث في 8 ساعات| السياحة توجه تحذيرًا للمواطنين قبل الحج.. وتنويه عاجل من الأرصاد
  • 30 شوال آخر موعد لعودة المعتمرين.. السياحة توجه تحذيرًا مهما للمواطنين قبل الحج
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • مصدر أمني: ضبط 574 شركة ومكتب سياحة بتهمة النصب على الراغبين في أداء الحج والعمرة