المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح بالخانكة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل بالأجر، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35332 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3325 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "صلاح س ج"، 36 سنة، عامل بالأجر، مقيم منطقة منشية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 17 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهر مخدر "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية امن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها الخانكة الاتجار بالمخدرات سلاح أبيض كتر السجن المؤبد غرامة مالية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.