أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال، بهدف تنظيم قطاع غاز النفط المسال «غاز الطبخ»، وتنظيم مزاولة تراخيص تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطبخ، كما تهدف اللائحة إلى ضمان سلسلة الإمداد وصولا للمستهلك النهائي ووجود هوية لكل شركة، وتنظيم مواصفات أسطوانات الفيبرجلاس والمنظم والصمام لتطبيق أعلى الممارسات الدولية في هذا المجال، والتي تحقق مؤشرات الأمن والسلامة.

حيث سيعمل بأحكام هذه اللائحة بعد 6 أشهر.

وأكدت اللائحة أنه يجب على المرخص لهم في مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال استبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال 3 أعوام من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة. حيث لا يجوز مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال إلا بعد الحصول على الترخيص، وتتولى المديرية العامة للصناعة بالوزارة الرقابة والمتابعة على المرخص له للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات الواقعة من العاملين لديه، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته. وتحدد بقرار من الوزير أسعار بيع الأسطوانة بعد موافقة وزارة المالية.

إجراءات الحصول على الترخيص

وبينت اللائحة أن الترخيص في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال يصدر وفقا لحاجة السوق، ويجوز للوزارة تخفيض كمية غاز النفط المسال المخصصة للمرخص له في تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتكون مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، ومزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات) من خلال ترخيصين منفصلين في موقعين مستقلين.

وأوضحت اللائحة أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، ونشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات)، وطلب الحصول على الترخيص في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال إلى المديرية العامة للصناعة بالوزارة على النموذج المعد لذلك، يرفق بها عدد من الشروط والمستندات التي حددتها اللائحة.

يجب على المديرية البت في طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه. وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار طالب الترخيص بذلك.

وأشارت اللائحة إلى أن مدة الترخيص تكون عاما واحدا، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 30 يوما. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، ويجب على المديرية البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له. ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

التأمين على الأسطوانة ذات الهوية

وأوضحت اللائحة إلى أنه يجب على المستخدم سداد مبلغ التأمين -عن طريق تقديمه إلى المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال- إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال «العبوات» بصفته مالكا للأسطوانة ذات الهوية، حيث يسدد المستخدم 5 ريالات عمانية كتأمين على الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من الحديد سعة 12 كيلو جراما وحجم 26 لترا، و10 ريالات عمانية على الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من الحديد سعة 22 كيلو جراما وحجم 48 لترا، و15 ريالا عمانيا على الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من الحديد سعة 51 كيلو جراما وحجم 108 لترات.

بينما يسدد المستخدم 15 ريالا عمانيا على الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من مادة مقواة بالألياف الزجاجية «الفايبرجلاس» سعة 8 كيلو جرامات وحجم 18 لترا، و20 ريالا عمانيا على الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من مادة مقواة بالألياف الزجاجية «الفايبرجلاس» سعة 12 كيلوجراما وحجم 26 لترا، و25 ريالا عمانيا على الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من مادة مقواة بالألياف الزجاجية «الفايبرجلاس» سعة 13 كيلوجراما وحجم 29 لترا، و30 ريالا عمانيا على الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من مادة مقواة بالألياف الزجاجية «الفايبرجلاس» سعة 18 كيلوجراما وحجم 38.5 لتر.

وأوضحت اللائحة أنه يجوز للمستخدم الحصول على أسطوانة ذات هوية بعد سداد مبلغ التأمين المنصوص عليه، واستبدال الأسطوانة المملوكة له مقابل الحصول على الأسطوانة ذات الهوية دون سداد مبلغ التأمين، واسترجاع مبلغ التأمين المدفوع عند إعادة الأسطوانة ذات الهوية لموزع الأسطوانات دون الحصول على غيرها. وللمرخص له في حالة فقدان الأسطوانة ذات الهوية أو إساءة استخدامها مصادرة مبلغ التأمين.

وصرّح المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لجريدة «عمان»، بقوله: من المتعارف سابقًا أن المستخدم هو من يقوم بشراء أسطوانات الغاز فتصبح ملكًا له، أما حاليًا وبناء على القرار الوزاري رقم 185 /2024 فإن أسطوانات غاز النفط المسال الجديدة تعود ملكيتها لمحطات التعبئة، فعندما يرغب المستخدم الجديد «الذي لا يملك أسطوانة سابقًا» في الحصول على أسطوانة جديدة يجب عليه التوجه لموزع الأسطوانات ودفع مبلغ التأمين وسعر الغاز، وبالمقابل سيحصل على أسطوانة ذات هوية تحتوي على منظم وصمام جديد بمواصفات سلامة عالية بالإضافة إلى إيصال التأمين، وفي كل مرة يرغب فيه بتعبئة الأسطوانة يدفع قيمة الغاز فقط. أما في حالة رغبته الحصول على أسطوانة غاز من محطة تعبئة أخرى، فعليه إرجاع الأسطوانة القديمة وإيصال التأمين للموزع ويستلم قيمة التأمين.

وأضاف: يجب على المستخدم استبدال الأسطوانة المملوكة له مقابل الحصول على الأسطوانة ذات الهوية دون سداد مبلغ التأمين، ويستلم من موزع الأسطوانات إيصالا عن قيمة التأمين، وبالتالي ستتحول ملكية الأسطوانة إلى محطة التعبئة. مشيرًا إلى أنه في حال فقدان الأسطوانة ذات الهوية أو إساءة استخدامها سيتم مصادرة مبلغ التأمين.

وأوضح المحروقي أن محطات تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال في سلطنة عمان ستتكفل بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأسطوانات. مشيرا إلى أن اللائحة تأتي لتنظيم مواصفات أسطوانات الفايبرجلاس والمنظم والصمام لتطبيق أعلى الممارسات الدولية في هذا المجال، والتي تحقق مؤشرات الأمن والسلامة.

الالتزامات والمحظورات

وأكدت اللائحة أنه يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال الالتزام بمزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص، وأن تتم تعبئة الأسطوانة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال، وأن تتم تعبئة الأسطوانة بغاز النفط المسال المطابق للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال، بالإضافة إلى بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها، وعدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال عند تعبئة الأسطوانة ذات الهوية الالتزام بتسجيل علامة تجارية خاصة به ودمغها في الأسطوانة ذات الهوية، وتحديد لون يميز الأسطوانة ذات الهوية على أن توافق عليه المديرية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن اسم المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال والمستخدم وإيصال مبلغ التأمين وحجم المبيعات وتقديمها للمديرية متى ما طلبت ذلك، وصيانة الأسطوانة ذات الهوية وإعادة طلائها لتكون صالحة للاستعمال واستبدال التالف منها، واستبدال الأسطوانة ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد دون إلزام المستخدم بسداد مبلغ التأمين. وحظرت اللائحة على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال «العبوات» البيع لموزع الأسطوانات والمستخدم مباشرة.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المنشأة التجارية «مستودع الأسطوانات» المرخص لها في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال عند بيع الأسطوانة ذات الهوية الالتزام بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن اسم كل من: موزع الأسطوانات والمستخدم وتقديمها إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال، وتسليم إيصال عن مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية وتقديم نسخة منه إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال، وتسليم موزع الأسطوانات أو المستخدم فاتورة شراء الأسطوانة وتقديم نسخة منها إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال، والمحافظة على الأسطوانة في أثناء إيصالها وتخزينها بطريقة تضمن صلاحيتها وحمايتها من التلف وغيره من العيوب الظاهرة.

وأكدت اللائحة أنه يجب على موزع الأسطوانات المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، الالتزام بمزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص، وعدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها. وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على موزع الأسطوانات المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال عند بيع الأسطوانة ذات الهوية الالتزام بتسليم المستخدم إيصالا بتسلم مبلغ التأمين وتقديم نسخة منه إلى المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها، وتسليم المستخدم فاتورة شراء الأسطوانة، وتقديم نسخة منها إلى المنشأة التجارية «مستودع الأسطوانات»، والمحافظة على الأسطوانة ذات الهوية في أثناء إيصالها، وتخزينها بطريقة تضمن صلاحيتها وحمايتها من التلف وغيره من العيوب الظاهرة.

وأوضحت اللائحة أنه يجب على المرخص له عند نقل وحفظ الأسطوانة، الالتزام بحفظ الأسطوانة في المنشأة التجارية «مستودع الأسطوانات» المرخص لها، ونقل الأسطوانات بوسيلة نقل مرخصة. ويحظر على المرخص له استيراد أسطوانة معبأة بغاز النفط المسال، ومزاولة النشاط المرخص له من خلال الاتفاق مع الغير بعقود من الباطن.

أسطوانات «الفايبرجلاس»

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب عند استيراد الأسطوانات المصنوعة من المادة المقواة بالألياف الزجاجية «الفايبرجلاس» استيفاء شهادة دولية معتمدة لإدارة نظام الإنتاج عالية الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية المعتمدة، وشهادة دولية معتمدة لنظام الإدارة البيئية عالية الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية المعتمدة، وشهادة إعادة فحص الأسطوانات المقواة بالألياف الزجاجية «الفايبرجلاس» بعد مضي 10 أعوام من عمرها صادرة عن المصنع، وآلية إعادة تدوير للأسطوانات المقواة بالألياف الزجاجية «الفايبرجلاس» بالكامل بعد استهلاكها أو نهاية عمرها الافتراضي، صادرة عن المصنع، على أن تكون معتمدة من جهة بيئية دولية، بالإضافة إلى وضع كتابة ثابتة بالليزر في عنق الأسطوانة المصنوعة من المادة المقواة بالألياف الزجاجية «الفايبرجلاس» تتضمن: اسم المصنع، والرقم التسلسلي، وتاريخ الصنع، ونتيجة اختبار الضغط، والوزن الفارغ، واسم المواصفة القياسية المعتمدة.

استيراد الصمام والمنظم

واشترطت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال في الصمام المستورد أن يكون قطر المخرج (D22mm) من نوع (G54)، وأن يكون مدخل الصمام وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وأن يحتوي على حماية إغلاق مزدوجة (Dual-Seal)، وأن يكون منفذه مانعا لدخول الغبار (Dust Plug)، وأن يكون الصمام من نوع (PARALLED THREADING) مطابقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

كما اشترطت اللائحة في المنظم المستورد أن يكون قطر المنفذ (D22mm) من نوع (G54)، وأن تكون فوهة المخرج 10 ملليمترات، وأن يكون الحد الأدنى لضغط التفريغ 40 ملي بارا لكل دقيقة واحدة، وأن يحتوي على آلية تمنع نفاذ الغاز حال التدفق الزائد أو تسريب الغاز، وأن يكون مدخله مصنوعا من مادة النحاس لمنع تسرب الغاز.

الجزاءات الإدارية

وأكدت اللائحة أنه يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية: الإنذار الكتابي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية، غرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني، وإيقاف الترخيص لحين زوال أسباب المخالفة، وإلغاء الترخيص.

ويلغى الترخيص في حال عدم مزاولة النشاط المرخص به لمدة 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية، أو تكرار ذات المخالفة خلال عام من توقيع الجزاء، أو ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة. ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا الفصل التظلم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الحصول على الترخیص الدولیة المعتمدة یوما من تاریخ تنظیم مزاولة المنصوص علیه على أسطوانة هذه اللائحة المرخص لها وأن یکون البت فی أن یکون على أن فی حال

إقرأ أيضاً:

تشمل كل الشركات السودانية .. تحديث قائمة خطوط الطيران الأفريقية المحظورة فى الاتحاد الأوروبي

قام الاتحاد الأوروبي بتحديث لائحة الشركات المحظورة من التحليق فوق مجاله الجوي. وفي المجموع، فإن 129 شركة معنية بالأمر، بما في ذلك العديد من الشركة الأفريقية. ومن بين الدول الـ15 المحظورة شركاتها، هناك 11 دولة أفريقية.

باريس - Le 360 - بقلم كوفي غابرييل

21 ديسمبر 2024

قام الاتحاد الأوروبي بتحديث لائحة الشركات المحظورة من التحليق فوق مجاله الجوي. وفي المجموع، فإن 129 شركة معنية بالأمر، بما في ذلك العديد من الشركة الأفريقية. ومن بين الدول الـ15 المحظورة شركاتها، هناك 11 دولة أفريقية.

تم تحديث اللائحة السوداء لشركات الطيران من قبل الاتحاد الأوروبي. وتشمل اللائحة التي تخشاها شركات الطيران في العالم هذه المرة 129 شركة. وتم تبرير هذه اللائحة بالحاجة إلى ضمان أعلى مستوى من الأمن للأوروبيين.

وهناك عاملان يمكن أن يؤديا إلى ظهور شركات الطيران في هذه اللائحة: انعدام مراقبة السلامة من قبل سلطات الطيران الحكومية، والتقصير الخطِر في السلامة التي لوحظت في شركة الطيران.

ويحظر على شركات 15 دولة التحليق فوق المجال الجوي الأوروبي، بما في ذلك أحد عشر شركة أفريقية: أنغولا (باستثناء الخطوط الجوية الأنغولية)، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وليبيريا، وليبيا، وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون
والسودان.

وبالإضافة إلى شركات هذه الدول، تم إدراج 22 شركة أخرى على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي في آخر تحديث له بسبب قصور أمني خطِر.

وإذا كانت بعض الشركات موجودة في اللائحة منذ سنوات لأسباب متعددة، فقد التحقت شركات أخرى باللائحة. ومفاجأة هذا التحديث الـ45 تأتي من طيران تنزانيا. في السابق، كانت هذه اللائحة تشمل الشركات الصغيرة و/أو الشركات من البلدان التي تضررت من الحروب الأهلية والأزمات الأخرى. تمتلك هذه الشركة أسطولًا مكونا من حوالي عشرين طائرة بما في ذلك طائرات دريملاينر وإيرباص. وأوضح المفوض الأوروبي للنقل أبوستولوس تزيتيكوستا أن «قرار إدراج شركة طيران تنزانيا في لائحة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامنا الثابت بضمان أعلى معايير السلامة للمسافرين في أوروبا وحول العالم».

وأضاف أنه من أجل منع تفاقم الوضع، «نحث شركة طيران تنزانيا على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحل هذه المشاكل الأمنية». وفي حالة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة، فإن الشركة التنزانية مهددة بـ«الخروج من برامج فاعلي السياحة الأوروبيين». وسيشكل هذا الأمر خسارة حقيقة خاصة وأن تنزانيا تعد وجهة سياحية هامة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

واقترحت المفوضية الأوروبية مساعدتها على الشركة التنزانية لتحسين أدائها في مجال السلامة والامتثال لمعايير الطيران المدني الدولية. وفضلا عن طيران تنزانيا، تشمل هذه اللائحة شركة طيران أفريقية أخرى: طيران زيمبابوي.

يشار إلى أن الشركات المدرجة في اللائحة السوداء يمكن أن تحلق في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي بشرط عدم استخدام طائراتها الخاصة.

وهكذا، وبالنظر إلى أن سيراليون وليبيريا ليس لديهما شركات طيران معتمدة من قبل السلطات المكلفة بالرقابة، فإن 55 شركة طيران أفريقية محظورة من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي، من أصل 129 شركة مدرجة في اللائحة السوداء .

مصدر الخبر ????????

https://ar.le360.ma/  

مقالات مشابهة

  • إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
  • في الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصة
  • الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
  • تشمل كل الشركات السودانية .. تحديث قائمة خطوط الطيران الأفريقية المحظورة فى الاتحاد الأوروبي
  • «هيتجوز ويعمل فلوس».. توقعات الأبراج 2025 لمواليد الجوزاء
  • لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
  • كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • السيطرة علي حريق في مصنع تعبئة ببورسعيد
  • ترامب لـ أوروبا: شراء النفط والغاز الأمريكي أو مواجهة الرسوم الجمركية