“أبو زريبة” ورئيس جهاز الأمن الداخلي يلتقيان وفد قبيلة “الدرسه” في بنغازي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الوطن|رصد
التقى وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، برفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق أسامة الدرسي، ظهر اليوم الأحد، مع وفد من قبيلة “الدرسه” في مقر جهاز الأمن الداخلي.
وخلال اللقاء، استمع الوزير ورئيس الجهاز إلى استفسارات الوفد حول مجرى التحقيقات في قضية اختفاء عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي وقدم أبو زريبة و الفريق الدرسي إجابات وافية للوفد بشأن التحقيقات الجارية في القضية، وعرضا مجهودات وزارة الداخلية بجميع أجهزتها وجهاز الأمن الداخلي من أجل معرفة مصير إبراهيم الدرسي.
و أكد الحضور خلال الاجتماع على ضرورة درء الفتنة والتحقق من الشائعات المغرضة، مشددين على الثقة في عمل رجال الداخلية والأمن الداخلي وحرصهم على سلامة المجتمع وحفظ الأمن العام و من جهتهم، عبّر وفد قبيلة “الدرسه” عن شكرهم للوزير ورئيس الجهاز على الجهود المبذولة في سبيل معرفة مصير ابنهم، والاستجابة السريعة لاستفساراتهم والإطلاع الكامل على الحقائق.
الوسوم#بنغازي إبراهيم الدرسي جهاز الأمن الداخلي قبيلة الدرسه وزير الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي إبراهيم الدرسي جهاز الأمن الداخلي وزير الداخلية جهاز الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة