جنايات المنيا ... السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالإتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس و عضويه المستشارين د حسين علي نجيده و عمرو ناصف طاحون و بحضور احمد عبدالفتاح وكيل النيابة وبأمانة سر احمد سمير عبده، حضوريا بمعاقبه كل من " باسم.ف.ص.م"، و "حاتم .ع.م.م"، بالسجن المشدد لمده 6 سنوات وتغريم كلا منهما مبلغ خمسون الف جنيه، لما اسند اليهما من اتهامات بالإتجار في المواد المخدرة ، والزمهما بدفع المصاريف الجنائية ومصادره المضبوطات.
وكشفت تحقيقات نيابة مركز ديرمواس الجزئية ، فى الجناية رقم 2051 لسنة 2024 ، و المقيدة برقم 122 لسنة 2024 كلى جنوب المنيا، واشرف على التحقيقات علاء الغيدقى وكيل نيابة جنوب المنيا الكلية ، وامر المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، بإحالة كل من " باسم.ف.ص.م"، و "حاتم .ع.م.م"، الى محكمة الجنايات لأنهما في يوم 26 من شهر يناير الماضي بدائرة مركز ديرمواس ، احرزا جوهرا مخدرا ( ميثامفيتامين ) ضبط ، وكان ذلك بقصد الإتجار ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
البداية، كانت عندما تلقي اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء وليد الشرقاوى حكمدار جنوب المنيا، يفيد قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة ، واكدت التحريات الأولية التى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث ، صحة الواقعة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وعقب تقننين الاجراءات القانونية ، تم نصب عدة اكمنة متحركة وثابتة، اسفرت عن ضبط المتهمين وبحيازة المتهم الأول وشهرته «بسبس» المضبوطات ، و عثر مع المتهم الثاني علي الهاتف المحمول للتواصل مع العملاء ، وبمواجهتهما اقرا بإحرازهما بقصد الإتجار.
وقد ثبت بتقرير المعمل الفني ، ان المضبوطات لجوهر الميثامفيتامين المخدر ، ووزنت 63 جراما، وحيث أن المتهم أنكرا ما اسند اليه بتحقيقات النيابة العامة ، ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار ، وقال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ، ان الواقعة حسبما استقرت ورسخت في عقيدة ويقين المحكمة ، وأطمأن اليها وجدانها ، وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة .
تتحصل في أن التحريات السرية التي اجريت بمعرفة ضابط الواقعة ، دلت علي ان المتهمان، يحوزا ويحرزا كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، فأستصدر أذنا من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما وملحقاته ، ونفاذا لهذا الأذن انتقل الي مكان تواجد المتهمان وبضبطهما وتفتيشهما ، عثر بحوزه الأول علي المخدر المضبوط ، ( الميثامفيتامين )، فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهمان وغرامة لكل منهما 50 ألف جنيها والزامهما بالمصاريف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المشدد محكمة الجنايات أخبار محافظة المنيا جنوب المنیا
إقرأ أيضاً:
للآباء الجدد.. 4 أسماء ممنوعة قانونا يحظر تسميتها
اختيار اسم الأبناء أحد أبرز الواجبات التي وجب على الآباء الإلتزام بها ، كونه الشيء الوحيد الذي يظل ملازمًا لإنسان منذ لحظة الولادة، وحتى بعد وفاته.
ولابد أن يكون الاسم متسقا مع العادات والأعراف وليس من الأسماء الدخيلة على المجتمع أو مخالفا للأعراف السماوية .
وتضمن قانون الأحوال المدنية، عدة ضوابط لاختيار اسماء الأبناء ، وحظر 4 أسماء يمنع تسميها .
و نص القانون الصادر برقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ، على أنه يحظر 4 أنواع من الأسماء يمنع على المصريين تسميتها، حيث نصت المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على أنه :لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية.
1- الأسماء المركبة
الأسماء المركبة على رأس الأسماء المحظورة بأمر القانون، والتي كان يسمح سابقا بتسميتها، والاسم المركب هو الاسم المكون من مقطعين، مثل، صلاح الدين وعلاء الدين وغيرهم.
يحظر القانون تكرار نفس الاسم لأخوين أو أختين من نفس الأب، وذلك لأسباب قانونية وأمنية.
3- الاسم المخالف للنظام العام
وهو الاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظ خادش للحياء في المطلق، حيث يحظر تمامًا تسمية الطفل باسم قبيح أو مذموم أو مثير للسخرية.
4- الأسماء المخالفة للشرائع السماويةوهي الأسماء التي تحمل إهانة المقدسات في الشرائع، أو اسم قد يسبب فتنة طائفية عند ذكره، أو يكون مخالف للشرائع السماوية، بسبب جهل الأبوين الديني، مثل: عبد النبي، عبد الرسول، عبد اللات وغيرها.
شروط تصحيح قيود الأحوال المدنية لوقائع الميلاد
تجدر الإشارة إلى أن وضع قانون الأحوال المدنية ، ضوابط وآليات تصحيح قيود الأحوال المدنية، وحظر إجراء أي تغيير أو تصحيح في بها إلابقرار يصدر بذلك من اللجنة الخاصة بإدارة الأحوال المدنية التابعة لكل محافظة.
فى هذا الصدد، نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.