هل يجوز الأضحية بـ ديك.. دار الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
حكم الأضحية بديك.. أيام قليلة تفصلنا على حلول عيد الأضحى 2024، وفي مثل هذا التوقيت من كل عام يكثر الجدال حول حكم الأضحية بالطيور خاصة الديك والفرخة، بعد تداول حديث: «مؤذن ضحى بمؤذن».
من جانبه، كشف الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حقيقة ما يتم تداوله من حديث: «مؤذن ضحى بمؤذن»، قائلاً: إنه لا يجوز للمسلم أن يضحي بأي نوع من أنواع الطيور سواء أكان ديكاً أم فرخة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤكد أن الأضحية تجوز في غير الأنعام.
وأوضح عويضة عثمان، خلال لقاء سابق ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الحديث الذي ورد عن سيدنا بلال بأنه قد ضحى بديك فهذا حديث روى في مصنف عبد الرزاق عن طريق سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: «سَمِعْتُ بِلالا، يَقُولُ: مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ، وَلأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا»، قَالَ: فَلا أَدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلالٍ».
وأضاف «عثمان» أن هذا الحديث فيه عدة اضطرابات الأول: أنه مشكوك في هذا الحديث أهو من قول سيدنا بلال أم من سويد، والثاني: أنه إذا صح من أنه قول سيدنا بلال فهذا يعد رأيا انفرد به ولم يجمع أحد من الصحابة أو رسول الله على صحته أو جوازه.
وتابع: «أنه لم يرد عن أحد من صحابة رسول الله أن أتى بديكا وضحى به حتى ولو كان فقيرا»، لافتًا إلى أن الحديث الذى روى بأن رسول الله قد قال: «مؤذنا ضحي بمؤذن» على سبيل الدعابة لسيدنا بلال فهذا حديث لا إسناد له وغير صحيح.
الخرافشروط الأضحيةأما دار الإفتاء المصرية فأوضحت شروط الأضحية، وهي:
الشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من الأنعام، وهى الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنا كانت أو معزا، ويجزأ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} سورة الحج الآية: 34، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبى صلى الله عليه وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ.
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة، لحديث جابر رضى الله عنه قال، «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة». أخرجه مسلم.
الشرط الثانى: أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم فى صحيحه.
اقرأ أيضاًعيد الأضحى 2024.. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟
ابتعد عن المريضة.. ما هي شروط الأضحية؟
كيفية توزيع الأضحية.. هل يجوز للمضحي التنازل عن نصيبه؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاضحية الأضحية أحكام الأضحية حكم الاضحية فضل الاضحية احكام الاضحية أحكام الأضاحي سن الأضحية صلى الله علیه وسلم رسول الله
إقرأ أيضاً:
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
قالت دار الإفتاء المصرية إن الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع.
الجهر بالبسملةومن المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن.
وأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية.
هل البسملة جزء من الآيات وحكم تركها
وأضافت العلماء أجمعوا على أن البسملةَ الواردةَ في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30]، ولكنهم اختلفوا فيها أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا.
وأوضحت الإفتاء أقوال العلماء في حكم البسملة، وهم كالتالي:
الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب مالك رحمه الله.
الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
البسملة
وترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة:
- ذهب مالك رحمه الله إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.
- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.
- وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.
- وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.
حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا في حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اقتصارها على الركعة الأولى، وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه، بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ.
وأوضحت الإفتاء أن الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).
ورُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
البسملة
وما ورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".