فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات على التعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية خارج البنوك أو الجهات المعتمدة، هذه العقوبات تشمل السجن أو الغرامة على المخالفين.


ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها».


كما حددت المادة 233 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.


كما نصت المادة 234 على «تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات»، ونصت المادة 235 على: «في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.»

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفجر السياسي تحویل الأموال هذا القانون لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

العرفي: تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات؛ بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات وزارة المالية بحكومة عبد الحميد الدبيبة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بخمسة وستين مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.

ونوه إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعلة أمامها.

وصرح بأن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف.

وأنهى العرفي حديثه:”تمديد التعامل بفئة الـ 50 دينارا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف، وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها”.

مقالات مشابهة

  • احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
  • العرفي: تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • العرفي: تمديد المركزي التعامل بفئة الـ 50 ديناراً خطوة لمعالجة أزمة تأخر المرتبات
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • بعد أزمة طبيبة كفر الدوار.. تعديل قانون الجريمة الإلكترونية.. نواب: العقوبات ضرورية للتصدي للشائعات
  • ما العقوبات التي تنتظر طبيبة كفر الدوار في مصر بعد فيديو الحمل خارج الزواج؟
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
  • تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره