الكويت.. براءة حليمة بولند وخروجها من الحبس اليوم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أبرزها الحبس الاحتياطي.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب الذي يبدأ جلساته العامة غدا، وعلى مدار 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).
أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتأتي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنة النقاط التالية، وفقا لما أعلنه المجلس:
- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين، ودخول المنازل وتفتيشها.
- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
- إعادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.