رحلة سفاح التجمع الخامس.. من قتل أول سيدة وحتى تقديمه للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أحالت النيابة العامة، اليوم المتهم الشهير بسفاح التجمع الخامس أو سفاح النساء إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع قتل 3 سيدات المقترن بجرائم إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.
التهم الموجة لـ سفاح التجمع - قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.
- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.
- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
التوصل لهوية سفاح التجمع
1- وكان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.
2- أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
3- توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.
4- توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
5- تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.
6- اعترف سفاح التجمع بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه
7- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.
8- أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
9- ووقفت النيابة على العامة على وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع الخامس سفاح التجمع احالة سفاح التجمع للمحاكمة جرائم السفاح السفاح التجمع الخامس سفاح النساء سفاح السيدات سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة سيدة وطفيلها في حريق شقة بالمنيل
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحرياتهم، لكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة سكنية فى منطقة المنيل، ما أسفر عن مصرع سيدة وطفلين، كما يتم الاستماع لأقوال شهود العيان لجمع المعلومات اللازمة لبيان سبب اندلاع النيران.
تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين من راغبي السفر للخارج بمدينة نصر ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية
ولقيت سيدة وطفلين مصرعهم بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة المنيل بمصر القديمة وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة سيدة وطفلين، وتم نقلهم إلى المستشفى.
في سياق مغاير، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.