البنك الدولي: مصر قطعت خطوات جيدة في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، إن مصر قطعت شوطًا جيدًا في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وأضاف «جيمبرت»، خلال الجلسة الأولى «إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية»، أن القطاع الخاص يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى قيام مجموعة البنك الدولي بالعمل مع الحكومة المصرية على إزالة القيود المتعلقة بمشكلات المنافسة مع القطاع الخاص.
وأكد «جيمبرت» على أن تمكين القطاع الخاص في مصر يعزز النمو الاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للمنافسة، منوهة بأنه لا بُدَّ من التركيز على مستويات نمو دخل الفرد في البلدان متوسطة الدخل لأنها لا تتجاوز 4% خلال العام الواحد.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى «إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي حماية المنافسة فعاليات المؤتمر السنوي جهاز حماية المنافسة الحیاد التنافسی القطاع الخاص على الأسواق
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.