دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (121) لعام 2024 القاضي برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (71) لعام 1973 وتعديلاته.

وعلى أحكام القانون رقم 38 لعام 2021 المتضمن إحداث التعليم المهني ومراكز الإنتاج.

وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم 1532 لعام 1959 وتعديلاته المتضمن ملاك وزارة التربية.

يرسم ما يلي:

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

وسط مناشدات للتدخل العاجل.. إغلاق صالونات نسائية ومراكز تجميل في البصرة

وسط مناشدات للتدخل العاجل.. إغلاق صالونات نسائية ومراكز تجميل في البصرة

مقالات مشابهة

  • سلطة ضبط السمعي البصري: مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب
  • بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتكليف العميد يوسف الشامسي بمهام مدير عام «هيئة الدفاع المدني»
  • التعليم تُعلن موعد صرف مكافأة امتحانات المعلمين لعام 2025
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
  • وسط مناشدات للتدخل العاجل.. إغلاق صالونات نسائية ومراكز تجميل في البصرة
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
  • نبش قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد بعد شهور على إحراقه (شاهد)
  • محامو طامية ينظمون وقفة احتجاجية رفضًا للرسوم الإضافية فى الفيوم
  • الشيبانية تقف على تجربة التعليم المهني والتقني في "تكاتف بتروفاك عُمان"