تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف المحامي أحمد العطار دفاع الفنان الروسي في بالقضية المعروفة إعلاميا سرقة غادة والي بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، بعد صدور قرار محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم  بإلغاء قرار الحبس 6 أشهر والاكتفاء بالغرامة 10 آلاف جنيه .

إجراءات قانونية أخرى سيتم اتخاذها 


واضاف العطار بأن هناك إجراءات قانونية أخري سيتم اتخاذها بعد ايداع المحكمة لحيثيات حكمها الصادر اليوم بإلغاء قرار الحبس 6 اشهر والاكتفاء بالغرامة 10 آلاف جنيه، مؤكدا فور صدور الحيثيات بإقامة دعوي مدنية مطالباً فيه بالتعويض المالي نظراً لإدانتها بالقضية.

وقضت منذ قليل محكمة استئناف الاقتصادية بالغاء حكم حبس غادة والي 6 أشهر وتأييد غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مادي مؤقت 100 ألف جنيه.

وجاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تمت إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة، إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة، وإن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غادة والي لوحات سرقة لوحات الفنان الروسي كوراسوف إقامة دعوى مدنية المحكمة الاقتصادية الفنان الروسي جورجي كوراسوف آلاف جنیه غادة والی

إقرأ أيضاً:

ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع

حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.

ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.

مشروع قانون العمل الجديد

وحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفال

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • احتفاء النجوم بالفنان عبدالله رويشد في حفل تكريمه .. فيديو
  • تفاصيل الأدوار المشتركة في مسلسل وفيلم شباب امرأة.. شخصيات ستراها بشكل جديد
  • أحمد السقا يوضح حقيقة سرقة صفحته الخاصة على «فيس بوك»
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • تعرف على أشهر الأماكن فى مصر وأسرار مكانتها
  • وزير الكهرباء: تركيب 4.6 مليون عداد كودي وتحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار
  • وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودى وتحرير 1,9 مليون محضر سرقة تيار
  • تعرف على آيفون 16 إي نجم الفئة الاقتصادية الجديد من آبل
  • بحثا عددًا من الموضوعات الاقتصادية.. ولي العهد ورئيس صندوق الاستثمارات الروسي يستعرضان مجالات التنسيق
  • ذكرى ميلاد سيف الله المختار.. حقيقة قرابته بالفنان أحمد رمزي