رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في الحصول على المنحة المقدمة من الرئيس السيسي.
تُمنح هذه المنحة بصورة شهرية وتصل قيمتها إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى ذلك يتم إصدار شهادة أمان للمواطن، والتي توفر له تأمينًا مدى الحياة ضد إصابات العمل والإصابات الأخرى التي قد يتعرض لها.
يرغب الجميع في معرفة خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، لكن قبل أن يتم معرفة الخطوات يجب أولا على العامل الغير منتظم البدء في تسجيل بياناته بشكل فوري لدى المقاول أو صاحب العمل، وذلك قبل أن تنتهي فترة التسجيل والتاريخ المحدد لها، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة أنه لا يتوفر تسجيل فردي على الموقع الإلكتروني، ويجب أن يكون التسجيل لدى صاحب العمل أو المقاول الذي يعمل معه الفرد حتى يتم الحصول على المنحة المقدمة بشكل شهري وهي 1000 جنيه.
خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
أوضحت وزارة القوى العاملة الكثير من التفاصيل المتعلقة بمنحة العمالة الغير منتظمة، وأكدت على ضرورة التسجيل من خلال رابط وزارة القوى العاملة الإلكتروني، وتجنب التسجيل في إحدى المواقع الأخرى التي تعد مواقع احتيال ونصب، لذا للبدء في التسجيل للحصول على منحة العمالة المنتظمة يجب تنفيذ الخطوات التالية:
الخطوة الأولى هي الولوج إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة.ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر تسجيل مقدم طلب.ثم يتم البدء في إدخال الرقم القومي، مع تدوين كلمة المرور بشكل صحيح، حتى يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.يبدأ الفرد بعد ذلك بتعبئة النموذج بجميع البيانات المطلوبة.ثم يتم تدوين الرقم القومي مرة أخرى بشكل صحيح.بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوى العاملة العمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة 2024 منحة العمالة الغیر منتظمة التسجیل فی منحة العمالة وزارة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
مشروع قانون العمل الجديدووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي
مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف.
وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي: لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بـ3 أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة 30 من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.