عمران تنتقد خوري لعدم محاولتها التطرق لمشروع الدستور والتعرف على ما يتضمنه
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ليبيا – توقعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، عدم استجابة المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور.
عمران رأت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن أعضاء المفوضية، ومجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية يعرقلون هذه الخطوة، مبرزةً أن إجراء الاستفتاء قد يكون الحل الرئيسي لإنهاء حالة الجمود والإخفاقات المتكررة في معالجة الأزمة السياسية للبلاد، كما أنه يُمهد لإجراء الانتخابات العامة.
وتسائلت “لماذا لا يحاولون تجربة خيار الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي إذا ما تمت الموافقة عليه فإنه قد يوفر لليبيين آلية تحظى بالشرعية، وتمهد لإجراء الانتخابات العامة وفقاً لقواعد سليمة ومتوافق عليها، بعد تحديد معالم الدولة ومفاصلها”.
ولفتت إلى أن إجراء الانتخابات حينذاك سينتج عنه تشكيل حكومة قوية موحدة بعموم البلاد، وتنتهي بذلك حالة الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهنة.
وانتقدت في المقابل توجه ستيفاني خوري، كسابقيها من المبعوثين الأمميين، لإجراء مفاوضات مع القوى الفاعلة بالبلاد، دون محاولة التطرق لمشروع الدستور للتعرف على ما يتضمنه، وفق قولها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.