تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، ندوة توعوية ، تناولت الموضوعات التالية: أهمية قطاع السياحة بالنسبة للدخل القومي ، وأنه يعتبر أحد مصادر النقد الأجنبى بعد قطاع التصدير وتحويلات المصريين بالخارج هذا بالإضافة لاستيعابه العديد من العمالة المصرية ما يقرب من ٣ مليون عامل مصرى بنسبة ١٢.

٦ %%من إجمالى قوة سوق العمل المصرى ، والتعريف بالعامل وصاحب العمل ، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار ، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها ، مع شرح القرار الوزارى رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن توزيع رسم الخدمة للمنشأت السياحية وحالات ونسب الخصم من الأجر، وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل ، يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة ..

وتلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين ، وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ان الندوة شارك فيها محمد بيبرس من الإدارة العامة للتفتيش ، كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العمالة المصرية القرار الوزاري المصريين بالخارج النقد الأجنبي تحويلات المصريين حملات التفتيش سوق العمل كثيفة العمالة ندوة توعوية وزارة العمل الإدارة العامة

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 16-3-2025«آي صاغة»: الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي في تاريخه والأوقية تكسب 2.6 % خلال أسبوعمصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب| أخبار التوك شوبعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • لقاء توعوي لطلاب مطروح بعنوان «احترام الأديان صمام الأمان للوطن»
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً عن آلية قبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • «إعلام دمياط» ينظم لقاءً توعويًا لنقابة التمريض