العمل: لقاء توعوي حول أهمية تطبيق أحكام قانون العمل بالمنشآت في القاهرة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، ندوة توعوية ، تناولت الموضوعات التالية: أهمية قطاع السياحة بالنسبة للدخل القومي ، وأنه يعتبر أحد مصادر النقد الأجنبى بعد قطاع التصدير وتحويلات المصريين بالخارج هذا بالإضافة لاستيعابه العديد من العمالة المصرية ما يقرب من ٣ مليون عامل مصرى بنسبة ١٢.
وتلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين ، وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ان الندوة شارك فيها محمد بيبرس من الإدارة العامة للتفتيش ، كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة المصرية القرار الوزاري المصريين بالخارج النقد الأجنبي تحويلات المصريين حملات التفتيش سوق العمل كثيفة العمالة ندوة توعوية وزارة العمل الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.