وزارة العمل تنظم لقاء حول أهمية قانون العمل بمنشآت القاهرة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، ندوة توعوية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة، تناولت أهمية قطاع السياحة بالنسبة للدخل القومي ، وأنه يعتبر أحد مصادر النقد الأجنبى بعد قطاع التصدير وتحويلات المصريين بالخارج هذا بالإضافة لاستيعابه العديد من العمالة المصرية ما يقرب من ٣ مليون عامل مصرى بنسبة ١٢.
وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة .
وقالت الوزارة، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين.
وأوضح السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن الندوة شارك فيها محمد بيبرس من الإدارة العامة للتفتيش ، كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل منشآت بالقاهرة العمالة المصرية سوق العمل المصري الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.
وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.