أعلنت وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، صدور قرار بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وآخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، على أن يبدأ تطبيقهما اعتبارا من منتصف شهر أغسطس المقبل.

وتسري أحكام القرارين على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرّة، والتيّ تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التيّ تجريها، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التيّ تقدمها أو باسم من يوكّلها، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل، بما يشمل الرسائل النصية التسويقية، والرسائل التسويقية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتتولى وزارة الاقتصاد، الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات، وفق التشريعات النافذة في الدولة، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية، كلٌّ حسب اختصاصه.

ونصت القرارات على أنه يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وهي الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنيّة (كلٌّ حسب اختصاصه) بترخيص أو تنظيم النشاط الاقتصادي، وحظر الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها باسمهم أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخّص باسمهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة.

وتهدف تلك القرارات إلى تنظيم التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات والخدمات المقدمة من قبلها أو من خلالها، بالإضافة إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.

ويلزم القرار الشركات في تسويقها للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية بإيلاء العناية اللازمة والحرص الكافي على عدم إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة، ومنها عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطا غير مبررّة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، والابتعاد عن الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، وإجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق فقط من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساء، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك، في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة، أكثر من مرة في اليوم وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.

كما أجاز القرار استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التيّ تقدمها الشركة وفق أحكامه، بالإضافة إلى سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة، والالتزام بأي ضوابط أخرى يصدر بشأنها قرار من معالي وزير الاقتصاد بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، وأي ضوابط أخرى إضافية تضعها السلطة المختصة.

وتضمنت القرارات ضوابط إجراء الشركات المرخصة في الدولة المكالمات الهاتفية التسويقية، وهي: الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني في إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والمبادئ الأساسية لاستخدام سجل عدم الاتصال (DNCR)، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، وتسجيل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، وإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، وأن لا يتم الاتصال التسويقي إلا بهؤلاء المستهلكين، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، والاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة.

كما تضمنت الضوابط ضمان قيام الشركات المرخصة في هذا المجال بتوفير البيانات والمعلومات عن أنشطتها التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة، وتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة، وتقديم تقارير دورية وفق ما تُحدده السلطة المختصة بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاق التقرير، وتوقيع مدونة السلوك المهني وفقا للنموذج الذي تعده السلطة المختصة في حال ارتأت إصدار هذه المدونة لضمان الحد الأدنى من الممارسات التجارية الأخلاقية في ممارسة الشركات أنشطتها التسويقية عبر الهاتف، والالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، والتعريف عن هوية الشركة والغرض من الاتصال عند بداية المكالمة، والكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى عدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو غير مملوكة للشركة المرخصة في الدولة في إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية.

وتضمنت القرارات أيضا آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، وهي المكالمات الهاتفية التسويقية التي يتم إجراؤها بالمخالفة لأحكام القرارات المشار إليها أعلاه، ولا تشمل المكالمات الهاتفية التسويقية التي تتم بناء على طلب من المستهلك، حيث للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، على أن تتضمن اسم مقدم الشكوى ورقم هاتفه، واسم ورقم هاتف المشتكى عليه، وأي مستند يدعم الشكوى، إن وجد، وتقوم السلطة المختصة بوضع ضوابط وإجراءات تلقي الشكاوى والبت فيها وفقا للمعمول به لديها، ولها أن تتقصى المعلومات والتحرّي بشأن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.

وأكدت القرارات على حظر الكشف عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته أو الاتجار فيها لأغراض إعادة معالجتها من قبل الشركات التي ترغب في التسويق لمنتجاتها أو خدماتها للمستهلك من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، بالإضافة إلى حق المستهلك التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR) لإيقاف استلام المكالمات الهاتفية التسويقية، ورفع الشكاوى بشأنها، وفق التشريعات والإجراءات النافذة بهذا الشأن.

ونصت القرارات على مراعاة التدرّج في الجزاءات الإدارية، بحيث تكون على النحو الآتي: الإنذار، الغرامة الإدارية، وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن (90) يوماً، إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري مع قطع خدمات الاتصالات وإزالة رقم الهاتف، وللسلطة المختصة عدم اتباع التدرج في جزاءات محددة، وتوقيع الجزاء الإداري الأشد في حال ارتكاب الشركة المخالِفة ذات المخالفة التي كانت محلاًّ لجزاء إداري سابق خلال (6) أشهر من تاريخ توقيع الجزاء الإداري.

كما نصت القرارات على أن للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالتنسيق مع شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية بشأن مخالفة الشخص الطبيعي لحظر إجراء مكالمات هاتفية تسويقية خلافاً لأحكام القرار، ويختص المصرف المركزي في كل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت/المؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها المرخصة من قبله والعاملة في الدولة، وذلك على النحو المنصوص عليه في القرارات المشار إليها، والأنظمة الصادرة من قبل المصرف المركزي في هذا الشأن.

وحددت القرارات 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على الشركات المخالفة لأحكام القرارات الصادرة، منها عدم الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وتتدرج الغرامة الإدارية بشأنها من 75 ألف درهم في المرة الأولى إلى 100 ألف درهم في المرة الثانية، و150 ألف درهم في المرة الثالثة، وغرامة تصل إلى 150 ألف درهم في حال الاتصال بغرض التسويق للخدمات أو المنتجات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، وغرامة تتراوح بين 25 ألفا و75 ألف درهم في حال ممارسة الخداع والتضليل، عند القيام بالتسويق عبر الهاتف للخدمة أو المنتج للمتعامل.

كما نصت القرارات على غرامة مالية تصل إلى 75 ألف درهم في حال التسويق عبر الهاتف للمنتجات والخدمات من خلال أرقام ليست مسجلة تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الغرامات الأخرى التي تتراوح بين عشرة آلاف و 150 ألف درهم لأي مخالفة لأحكام هذه القرارات.

أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، فقد نص قرار المخالفات والجزاءات الإدارية على أنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة (3) أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الأولى، و50 ألف درهم والحرمان من الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الثانية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: من السلطة المختصة التسویق للمنتجات إجراء المکالمات القرارات على بالإضافة إلى ألف درهم فی الحصول على الخدمات من أو الخدمة من تاریخ فی المرة رقم هاتف على أن فی حال من قبل

إقرأ أيضاً:

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية" لـ 5 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية" وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 5 أغسطس المقبل لمرافعة النيابة العامة. 
 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 
 

جاء أسماء المتهمين الثلاثة كالأتي: 
 

عمر هاني فاروق البسطويسي 28 عام، تاجر ملابس " محبوس " ـ وعامر جمعه صافي علي 30 عام، عامل زراعي " محبوس " ـ وساره سيد رزق ابو سريع 31 عام، ربه منزل " هاربه "
 

وجاء نص الاتهامات الموجة اليهم علي النحو التالي: 
 

اتهماتهم النيابه بإنه في غضون الفتره منذ عام 2014 حتى شهر اكتوبر عام 2021 بداخل وخارج جمهوريه مصر العربيه، المتهم الأول تولى قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان تولى قياده بجماعه ارهابيه تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهم واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشات العامه على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما اتهمته النيابه بإنه حاز واحرز بغير ترخيص سلاح ناري تقليدي وهو عباره عن مسدس مششخن لاستعماله في نشاط يخل بالامن والنظام العام ويقصد المساس بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات. 

واتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه بصفه مصري التحق بجماعه ارهابيه يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه والاعداد لها بان التحق بجماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه المسلحه بدوله سوريا وتلقى تدريبات عسكريه فيها على النحو المبين بالتحقيقات. 

واتهمت النيابه العامه المتهمان الأول والثالثه بانهم ارتكبا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولعمل ارهابي بان جمعا وتلقيا وحازا وامدا ونقلا للجماعه سلاحًا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات. 

واتهمت النيابه العامه المتهمين الثاني والثالثه بانهم انضما لجماعه ارهابيه وهي جماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه مع علمهما بأغراضها على النحو مبين بالتحقيقات.

 

كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية "
 

وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد،  وايضا تهمة التمويل الارهابي لجماعة ارهابية، واحراز سلاح ناري دون ترخيص،  والانضمام لجماعة إرهابية.

مقالات مشابهة

  • “الاقتصاد” ورابطة الدوري الإسباني تُطلقان مشروع إنشاء “مختبر مكافحة القرصنة”
  • جامعة القناة تعلن عن تنظيم خطة تدريبية خلال الصيف لرفع المهارات الأساسية
  • “الموارد البشرية والتوطين” تطلق خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر تطبيقها الذكي
  • “أبوظبي للزوارق السريعة” يشارك في مونديال الفورمولا2 في إيطاليا
  • المحامين تعلن ضوابط القيد بجدول النقابة
  • الإعمار: مجلس البناء العراقي سيوحد الإجراءات ويضع ضوابط ملزمة التطبيق
  • بمزايا تشجيعية: “الشورى” يقر قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد “Telefanz” ينافس تطبيق تيك توك
  • لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية" لـ 5 أغسطس
  • النيجر تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي