وزارة العمل تنظم ندوة حول تطبيق أحكام قانون العمل بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قالت وزارة العمل، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة نظمت ندوة تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، شارك فيها مدير إدارة الرعاية، وجميع مديري ومفتشي مكاتب العمل بمديرية العمل.
وتناولت مجموعة من الموضوعات منها التركيز على الحملات في المنشآت كثيفة العمالة، والاهتمام بتعيين ذوي الهمم وتطبيق قانون 10 لسنة 2018 وعن كيفية تفعيل المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الفرع والتزام صاحب العمل بالمساواة بين الاشخاص ذوى الاعاقة وغيرهم من ذوي الإعاقة في قيمة الأجر، والاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجر مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقرار 27 لسنة 2024 قرار الحد الأدنى للأجر، وضرورة حصر مراكز التدريب الخاصة وكيفية التفتيش عليها، ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 الخاص بتشغيل وتدريب الأطفال وكيفية تفعيله والتعريف بالاتفاقية الدولية 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة فى المحافظات من خلال سلسلة من الندوات حول كيفية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك القوانين ذات الصلة واهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وقال حسام طلبة مدير مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، والحرص على حماية ورعاية العاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الاعمال ، بما يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة حاضر فيها أسامة أبو السعود ممثل الإدارة العامة لتفتيش العمل ، حيث جرى الرد على استفسارات الحضور فيما يخص موضوعات الندوة ، ومؤكداً الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة والإدارات العامة التابعة لها ، للتعريف بالحقوق والواجبات وكيفية تطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام قانون العمل قانون العمل تدريب الأطفال
إقرأ أيضاً:
النواب: إعفاء الجناة الأقل من 15 عاما من العمل بالمنفعة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على :لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين أولي هى إذ كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، مضيفا هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالإحكام بمعاملة الطفل، قائلا إن مجلس النواب لو لم يصدر إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى كله لكان فخر له وكفاه".
وتابع وزير العدل قائلا إن الحالة الثانية لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هى إن يصدر به حكم وقف التنفيذ مضيفا:" المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ فى العقوبات السالبة للحريات والغرامات.
واقترح وزير العدل إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الإخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة فى الحكم بوقف التنفيذ فى الحبس والغرامة لتتواكب مع المادة 55 من قانون العقوبات