نتنياهو يناشد غانتس بعدم الاستقالة.. ولابيد: غادر الحكومة المجنونة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ناشد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بعدم الاستقالة من حكومة الطوارئ.
وانتهت السبت المهلة التي حددها غانتس لنتنياهو، من أجل بلورة خطة شاملة للانتصار بالحرب على قطاع غزة، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أنّ هناك توقعات بتقديمه الاستقالة من الحكومة بعد انتهاء المهلة المحددة.
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لنتنياهو: إذا كنت رئيسا للوزراء، فأنت رئيس وزراء في النجاحات والإخفاقات، ولذلك الاختفاء عندما لا تسير الأمور كما يجب هو أمر مشين>
وتابع مخاطبا لابيد داعيا إياه إلى "مغادرة الحكومة المجنونة"، قائلا: "هذه حكومة مجنونة، إنهم يرسلون شاحنات مساعدات إلى غزة ومن ثم يرسل الوزراء ميليشياتهم لوقفها وهذا خروج كامل على القانون ولسنا بحاجة إلى إضفاء الشرعية عليه".
لكن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق السبت، "تحرير" 4 محتجزين في عملية عسكرية خاصة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدى إلى تأجيل خطاب غانتس المتوقع اليوم، بخصوص تقديم استقالته من حكومة الطوارئ.
وفي 18 أيار/ مايو الماضي، منح غانتس نتنياهو مهلة حتى 8 حزيران/ يونيو، لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة التي انضم إليها في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتشمل الخطة وفق غانتس؛ إعادة المحتجزين بغزة، وتقويض حكم حركة حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة، وإقامة ائتلاف أوروبي - عربي لإدارة القطاع، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش.
وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة إكس: "هذا هو وقت الوحدة وليس وقت الانقسام، وعلينا أن نبقى متحدين داخل أنفسنا في مواجهة المهام الكبرى التي تنتظرنا".
وأضاف: "أناشد بيني غانتس؛ لا تترك حكومة الطوارئ، لا تتخلى عن الوحدة".
بدوره، رد غانتس على نتنياهو قائلا: "إلى جانب الفرحة المبررة بالإنجاز (في إشارة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير 4 أسرى من قطاع غزة السبت)، يجب أن نتذكر أن جميع التحديات التي تواجهها إسرائيل لا تزال قائمة".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن غانتس قوله: "يجب أن ننظر بمسؤولية إلى ما هو صحيح وكيفية الاستمرار فيه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو غزة لابيد فلسطين غزة نتنياهو لابيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: استقالة الموظف لا تعفيه من عمله لحين الفصل فيها (تفاصيل)
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن بعض المبادئ القانونية وشمل أن المشرع قد حدد في المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة ٢٠١٦، الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، ومن بينها الاستقالة.
وذكر حكم المحكمة الإدارية العليا على أنه " متى كان طلب الاستقالة الصريحة منجزا وباتا وغير مقترن بأجل ولا معلق على أي شروط، ولم يثبت أيه إكراه على العامل من جهة الإدارة في هذا الصدد، كما لم يثبت اعتلال إرادته أو مرضه بما من شأنه أن يفسد الاختيار أو يسلب الإرادة عنه، فإن القرار الصادر بقبولها يكون مبرئا من العيوب وقائما على سنده الصحيح
وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة التنفيذية ذلك وجاء بها أن إنهاء الخدمة بالاستقالة يتم عن طريق طلب كتابي من الموظف يعبر فيه عن رغبته في ترك الوظيفة العامة، وعلى إدارة الموارد البشرية المختصة أن تثبت تاريخ ورود الاستقالة إليها، وتعرضها على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية من واقع ملف خدمة الموظف .
لجهة العمل الحق في إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العملفإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، أما إذا كان طلب الاستقالة معلق على شرط أو مقترن بقيد لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة ما يفيد إجابته إلى طلبه . كما أعطى القانون لجهة العمل، الحق في إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يوما بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما، وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يصدر قرار بقبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد السابق الإشارة إليه.
وحمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.علياراءات