طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والمسجلين على منظومة الاقرارات الإلكترونية القديمة والملزمين بتطبيق المنظومة إعتباراً من 15 يوليو 2024، بسرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها لتحديث البيانات الخاصة بهم ( البريد الإلكتروني، و رقم المحمول )، وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشركة المنفذة للحل الفني للمنظومة من تجهيز اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم وإرسالها من خلال مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة للدخول على البيئة التجريبية للمنظومة.

وأوضحت أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة للمنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 386 ) لسنة 2023، هم ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، لافتة إلى أن المراحل السابقة للإلزام بالمنظومة شملت ممولي المراكز الضريبية لكبار( أول، وثان ) وعدد من شركات قطاع الأعمال العام.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ.. .)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرة إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الضرائب المصرية الممولين رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ضريبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.

۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

3-  0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

4-  1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن  15 مليون جنيه.

5-  1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع  عشرون  مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

مقالات مشابهة

  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • الضرائب: زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه
  • رئيس «الضرائب»: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف العدالة والشفافية
  • مصلحة الضرائب تقدم مساعدات علاجية لجرحى انفجار محطات الغاز في الزاهر بالبيضاء
  • حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
  • خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • طرق تقديم ضرائب المرتبات على المنظومة الإلكترونية .. تفاصيل
  • مدبولي: تطبيق الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى أول يوليو