السومرية نيوز-امن

اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، اصدار احكام بالاعدام بحق 7 تجار بينهم أجنبي، يقومون باستيراد وتصدير المخدرات. وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمها الأول بالاعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة".

وأضاف ان "الحكم الثاني صدر بحق ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها".



وتابع أن "هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهم كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بدشنا.

قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمعاونة أنور زين، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الوحدة شنت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ، بعد أن تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الألعاب النارية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة للمواطنين.
 

عقوبة حيازة الألعاب النارية
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
 

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
 

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
 

مقالات مشابهة

  • الإعدام لتاجر مخدرات فى الإسكندرية لخطفه فتاة 15 يوما وتعذيبها
  • للعام الرابع افطر واكسب معلومة.. مبادرة متطوعي صندوق الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات
  • السجن المشدّد 7 سنوات لـ ديلر الجيزة بتهمة حيازة المخدرات
  • القبض على 4 تجار بينهم سيدتان بحوزتهما 4 آلاف صاروخ ألعاب نارية بالفيوم
  • خيط الجريمة.. المخدرات تقود كبابجى لقتل زوجته بعدما حاولت منعه من تعطيها
  • القبض على 4 تجار بينهم سيدتان بحوزتهما 4 آلاف صاروخ ألعاب نارية في مركز سنورس بالفيوم
  • بعد واقعة إحدى المذيعات.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تعاطي المخدرات
  • حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
  • البصرة.. إتلاف 239 كيلوغراماً من المواد المخدرة تحت رقابة قضائية
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة