حكاية زوج ملاحق على يد زوجته بدعوى حبس بعد تخلفه 7 أشهر عن سداد أجر المسكن
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى حبس بـ متجمد أجر مسكن عن 7 أشهر بإجمالى 280 ألف جنيه، اتهمت زوجها بالتعنت ورفضه السداد بعد أن طردها برفقة طفليها وتزوج بمسكن الزوجية وتركها معلقة، لتؤكد: "دمر حياتى خلال سنوات زواجى منه، أصبت بسبب تصرفاته بالمرض، وعندما شكوته لأهله بعد أن عجزت عن التحمل طردنى من منزلي، وتخلى عن أولاده وبعد تركى لمنزل الزوجية لم يمر سوى شهر واحد وعلمت بزواجه 30 ألف".
وتابعت:" للاسف والدة زوجى السبب فى الحالة التى وصلت لها بسبب تدخلها فى حياتى وغيرتها المرضية وإصرارها على تطليقى من نجلها، ليتركنى زوجى معلقة واستولى على مصوغاتى ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي".
وأكدت:" قدمت مستندات لإثبات حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتهديده لي، وحرمانه للطفلين من نفقاتهم، وإقدامه على تعنيفي، وامتناعه عن تمكينى من الانفصال منه حتى لا أحصل على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف تشهيره بسمعتي، ورفضه أن يتركنى أعيش دون التعرض لى بالايذاء، ليتحايل لمنحى نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأطفال العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
تقدمت زوجة بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة بالجيزة تطالب فيها طليقها بتحمل نفقات صغاره الثلاث وطالبت الزوج بأن يتحمل النفقات كلها بالإضافة إلى نفقة حلاق ابنه الذي يريد في كل شهر فورمة شعر معينة.
على جانب آخر، قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.