حكاية زوج ملاحق على يد زوجته بدعوى حبس بعد تخلفه 7 أشهر عن سداد أجر المسكن
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى حبس بـ متجمد أجر مسكن عن 7 أشهر بإجمالى 280 ألف جنيه، اتهمت زوجها بالتعنت ورفضه السداد بعد أن طردها برفقة طفليها وتزوج بمسكن الزوجية وتركها معلقة، لتؤكد: "دمر حياتى خلال سنوات زواجى منه، أصبت بسبب تصرفاته بالمرض، وعندما شكوته لأهله بعد أن عجزت عن التحمل طردنى من منزلي، وتخلى عن أولاده وبعد تركى لمنزل الزوجية لم يمر سوى شهر واحد وعلمت بزواجه 30 ألف".
وتابعت:" للاسف والدة زوجى السبب فى الحالة التى وصلت لها بسبب تدخلها فى حياتى وغيرتها المرضية وإصرارها على تطليقى من نجلها، ليتركنى زوجى معلقة واستولى على مصوغاتى ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي".
وأكدت:" قدمت مستندات لإثبات حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتهديده لي، وحرمانه للطفلين من نفقاتهم، وإقدامه على تعنيفي، وامتناعه عن تمكينى من الانفصال منه حتى لا أحصل على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف تشهيره بسمعتي، ورفضه أن يتركنى أعيش دون التعرض لى بالايذاء، ليتحايل لمنحى نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأطفال العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.