تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تسبب نقص عدد من الأدوية وغلاء أسعار بعض الأدوية، إلى انتشار مصانع بير السلم لتصنيع الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر.

وفي هذا الإطار كثّفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة - جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 9 آلاف مؤسسة صيدلية من: «الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع».

وتم ضبط أدوية مغشوشة بما يقرب من 30 مليون جنيه.

وواجه قانون العقوبات جريمة غش الأدوية بأقصى العقوبات، وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة الغش والتدليس فيما يلي:

ونص قانون  العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

وحدد القانون أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.

كما يُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأدوية المغشوشة قانون العقوبات ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

أهداف مشروع القانون

وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءه

كما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه

عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت

ونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

مقالات مشابهة

  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • 17 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • «اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • وظائف خالية للشباب برواتب 8 آلاف جنيه.. تعرف على التخصصات والشروط
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • ن م ر 7 .. لوحة معدنية مميزة تجاوز سعرها 2 مليون جنيه | تفاصيل
  • قبل الكريسماس.. ضبط 5.5 مليون قطعة ألعاب نارية