قصة زوجة ترفض تنفيذ حكم الطاعة وتتهم زوجها بالامتناع عن الإنفاق على أطفالها
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قدمت زوجة اعتراضا على طلب الطاعة المقدم من قبل زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بعدم الإنفاق على أطفالها، والإساءة لها وهجرها طوال عام ونصف، لتؤكد: "زوجي دخله يتجاوز 26 ألف جنيه شهرياً وبالرغم من ذلك يتعنت في إرسال النفقة، ويرفض التواصل مع أبنائه منذ أن ترك منزل الزوجية لنا وذهابه للإقامة بمنزل شقيقته".
وأشارت الزوجة بطلبها أمام محكمة الأسرة: "زوجي باع مصوغاتي التي تقدر بـ 900 ألف جنيه ولم يمنحني جنيه واحد من تلك الأموال، وعلمت منذ 3 أشهر عقده لخطبته، ورفضه حل الخلاف بسبب تحريض شقيقته له، وملاحقته لي باتهامات كيدية، وتركي معلقة على ذمته، وأثبت تحايله على وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي بعد 12 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي".
وأكدت :"ضيع شقي عمري، وبدد مصوغاتي، ولاحقني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها إيذائي وتعديه علي بالضرب وإبتزازي بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ما مصير توريث الشقق؟وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.