منشآت تستثنى من نطاق تنفيذ قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 من القوانين الهامة، والتي تعمل على تقنين أوضاع المحال، نوضح في هذا التقرير المحال التي يطبق عليها القانون والمحال التي لا يطبق عليها القانون.
حيث نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:
- المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.
- المحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.
- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.
- أرض فضاء أو في العائمات.
- أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى.
قانون المحال العامة
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أنواع المحال التي لا يطبق عليها القانون، وهى: المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تأتي هذه الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص:
- يجري إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة، المقررة للمحل المراد الترخيص له.
- يجري تكليف طالب الترخيص بعد الإخطار بأي من الوسائل، بأداء رسم معاينة، لا يجاوز 1000 جنيه، بقرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
- يحفظ الطلب في حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها.
- بعد استيفاء الطلب للاشتراطات، يخطر طالب الترخيص المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار.
- يمنح المركز المختص الترخيص، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يمكن أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحال العامة أوضاع المحال القانون المحال التی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، حيث يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).
و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).