تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمن قانون المحال العامة، إيجاز غلق المحال العامة وفقاً لحالات معينة، حتى يتم تنظيم وتقنين الوضع.

حيث نصت المادة 24 من القانون على انه يجوز غلق المحال العام أداريا و ذلك في عدة حالات و هي مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.



3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. 

6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي "2، 7" لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المادة 24

إقرأ أيضاً:

قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون

بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.

ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.

وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.

تهديد الأمن والسِلم

وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.

وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.

وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.

وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.

وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.

قرار عام 1954

وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.

ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.

وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.

وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.

وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني

وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.

وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.

وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.

نهاية مسار قانوني

وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.

وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.

وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.

وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.

وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.

مقالات مشابهة

  • علي جمعة يقترح علماً جديداً يواكب تطورات العصر .. اعرف التفاصيل
  • راتبك هيزيد من أول يوليو.. اعرف التفاصيل الكاملة لزيادات الأجور والمعاشات
  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • من ملزم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية؟.. اعرف التفاصيل
  • منصور بن زايد: العدالة أساس الثقة بين المواطن والدولة
  • قرارات غلق لمحلات مخالفة بقرية زرقان في تلا بالمنوفية
  • خلال 24 ساعة.. تحرير (143) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • الأزهر يلبي رغبة أم محمد حسن إمام القبلة في رمضان.. اعرف التفاصيل
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • قطع المياه عن مناطق في أبو حمص بالبحيرة بسبب كسر مفاجئ.. اعرف التفاصيل