تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمن قانون المحال العامة، إيجاز غلق المحال العامة وفقاً لحالات معينة، حتى يتم تنظيم وتقنين الوضع.

حيث نصت المادة 24 من القانون على انه يجوز غلق المحال العام أداريا و ذلك في عدة حالات و هي مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.



3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. 

6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي "2، 7" لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المادة 24

إقرأ أيضاً:

حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)

وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء، تضمنت مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك.

ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
 

٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.


ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:

١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.

٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.

مقالات مشابهة

  • تحرير 143 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق
  • شُعب جديدة باللغة الإنجليزية في كلية التربية بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل
  • تسهيلات جديدة من السكة الحديد بشأن اشتراكات الطلاب بالقطارات.. اعرف التفاصيل
  • الإسكان: لن يتم التصالح على مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023
  • انقطاع المياه عن بعض قرى بنى سويف غدا.. اعرف التفاصيل
  • خلال 24 ساعة.. تحرير 162 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
  • أمن القاهرة يضبط 3 وقائع سرقة متنوعة.. اعرف التفاصيل
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • احذر من العودة للجريمة.. 3 حالات قانونية قد تشدد العقوبة
  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)