السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر حشيش في سوهاج
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات سوهاج في جلستها اليوم الخميس، عاملًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لقيامه بالإتجار في المخدرات وحيازته كمية من مخدر «الحشيش» لبيعها للمدمنين بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج.
أخبار متعلقة
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج المخدرات في العجوزة
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري في إمبابة
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين وحشيش في المطرية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقي.
وترجع أحداث الواقعة إلى بداية العام الجارى، عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة ثان مدينة سوهاج، من ضبط المتهم وبحوزته قطع صغيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك لترويجها وبيعها للمدمنين بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سوهاج مخدرات حشيش قضاء النيابة العامة مخدر الحشيش زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.