«الدستورية» تقرر عدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بـ«العربية للتصنيع»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.
القرار ليس تنظيمياًوقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه - وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يُعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله.
وأضافت أن القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا العربية للتصنيع المحكمة الدستورية العليا المحكمة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.