«الدستورية» تقرر عدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بـ«العربية للتصنيع»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.
القرار ليس تنظيمياًوقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه - وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يُعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله.
وأضافت أن القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا العربية للتصنيع المحكمة الدستورية العليا المحكمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .