هدد فتاة وابتزها.. المشدد 5 سنوات لـ «عامل» لاتهامه بنشر صور مخلة لها في القليوبية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود ابو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل، لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صور مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مقابل إرسال مبالغ مالية له، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3685 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 367 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ن م"، 33 سنة، عامل، ومقيم قسم أول شبرا الخيمة، لأنه فى غضون شهر فبراير لعام 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، هدد المجنى عليها "رنا ع ز"، كتابة بإفشاء أمور مخلة بالشرف ألا وهى صور عارية لها.
وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك التهديد مصحوب بتكليف وهو إرسال مبالغ مالية له مقابل عدم نشر تلك الصور على النحو المبين بالتحقيقات، كما استخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تنقية المعلومات فى الحصول على أموال المجنى عليها "رنا ع ز" وتوصل إلى بذلك للحصول على الأموال المملوكة لها بقصد الاستيلاء عليها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن قام بأرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لها عن طريق الشبكة المعلوماتية وقام بالحصول على صورة عارية لها وبطرق تهدم القيم الأسرية المجتمعية فى المجتمع المصرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم تسبب عمداً فى إزعاج المجنى عليها، وذلك بإساءة استعمال أجهزة ووسائل الاتصال على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد حوادث اخبار الحوادث مباحث القليوبية عامل جنايات شبرا الخيمة مباحث شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخیمة على النحو المبین أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بمقاومة ضابط شرطة.. قرار رادع لمتهم لحيازة سلاح ناري بدار السلام
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بمقاومة ضابط أثناء تأدية عمله وحيازة سلاح ناري في منطقة دار السلام.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني "محمد ع."، قاوم بالقوة والعنف معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أثناء تأديته وظيفته إبان ضبط المتهم الأول، وقام بإشهار سلاح ناري، وأطلق منه عباراً نارياً صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاحاً أبيض للثني عن ضبطهما.
وأوضح أمر الإحالة أنهما بلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" وأحرزا وحازا ذخيرة مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
واشار، أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز بغير ترخيص سلاح أبيض “سنجة، خنجر، سكيـ. ـن" بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الأول مكن الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب مأمور الضبط القضائي سلاح أبيض وتمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.