مزايا عديدة للمبانى البيئية المبنية بالمواد الطبيعية، تبدأ من تفادى التأثيرات الضارة للانبعاثات الكربونية والمواد السمية المرتبطة بالعمارة الخرسانية ومواد البناء الحديثة، وصولاً لـ«الراحة الحرارية»، وما يوفره كل ذلك من بيئة أفضل للعيش والصحة والتعلم والابتكار، حسبما يؤكد الدكتور أيمن ملوك، الأستاذ بالمعهد القومى لبحوث الإسكان والبناء، والخبير المعمارى فى البناء البيئى، ومؤلف كتاب «البناء بتربة الأرض».

«ملوك»: «تربة الأرض» لها تأثير صحى إيجابى على الأطفال الذين يمرون بمرحلة بناء لأجسامهم

يقول الدكتور أيمن ملوك: نحن أساساً مخلوقون من تربة الأرض، أو الطين، والبناء بهذه المادة موافق لجسم الإنسان، ولا يؤثر عليه بالسلب، بل يؤثر عليه إيجاباً، بعكس مواد البناء الحديثة التى تدخل فى تكوينها مواد كيماوية مُصنعة، بعضها انبعاثاتها الكربونية أو السمية عالية، وبالتالى تُؤثر سلباً على المستخدم، أياً كان عمره، ووظيفته، والعمل الذى يؤديه، وهو ما يُعرف باسم «ظاهرة المبانى المريضة»، نتيجة للخامات المستخدمة فيها، بداية من المادة الرئيسية وصولاً للتشطيبات وحتى الإضاءة، والتى تؤثر كلها بالسلب على الإنسان.

وبالنسبة للمبانى المبنية من مواد طبيعية المخصصة تحديداً للأطفال وتعليمهم، كحضانة سيوة الصديقة للبيئة، يشير د. أيمن ملوك إلى أن «هناك علاقة قوية جداً بين المادة الطبيعية أو مادة تربة الأرض وبين الأطفال، حيث إن خلوّ هذه المادة من الانبعاثات الكربونية والسمية، له تأثير صحى إيجابى ومرتفع جداً على الأطفال الذين يمرون بمرحلة بناء لأجسامهم وعقولهم».

وبالإضافة لما سبق، حسبما يضيف خبير البناء البيئى، يأتى ما توفره «التربة الطبيعية» من «راحة حرارية» للأطفال، وذلك لأن امتصاص مادة تربة الأرض للحرارة وانبعاثاتها منها أقل بكثير جداً من المواد الصناعية الأخرى، وهى تُعتبر مادة عازلة طبيعية وقوية جداً ضد الحرارة، وتأخذ وقتاً طويلاً جداً لتنقل الحرارة من خارج المبنى إلى داخله، مع ما يرتبط بذلك من تقليل الحاجة لاستخدام الطاقة وتشغيل «المراوح والمكيفات».

و«الراحة الحرارية»، كما يوضح د. أيمن ملوك: «تنعكس بطبيعة الحال على التعلم والإدراك، حيث إنه كلما زادت الراحة الحرارية، كانت هناك إمكانية لتنويع الأنشطة التى يقوم بها الأطفال، وتنطوى على ابتكار وإبداع، وتسمح لهؤلاء الأطفال أن يُبدعوا أكثر، بعكس ما إذا كانت الحرارة مرتفعة داخل المكان وتُمثل مصدر إعاقة للنشاط العقلى للأطفال».

وإلى جانب القدرة على عزل الحرارة، فإن العمارة البيئية المبنية من مواد طبيعية أو من «تربة الأرض» لها قدرة أيضاً على «عزل الصوت» وهو ما يتلاءم مع طبيعة مبنى الحضانة وما يصدر عن الأطفال فيه من أصوات تتلاءم مع ما يتمتع به الأطفال من طاقة وما يمارسونه من أنشطة فيها حركة وصوت، وهنا فإن استخدام تربة الأرض كمادة بناء يقوم بدور عازل للصوت أو الضوضاء، ولا يجعل مبنى الحضانة مصدر إزعاج للجيران، مع ملاحظة أن استخدام العزل الصوتى من المواد الطبيعية يُجنب الأطفال التأثر سلباً بما يمكن أن تنطوى عليه المواد الصناعية العازلة للصوت من مواد كيماوية ذات تأثير سلبى على الأطفال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حضانة صديقة للبيئة تربة الأرض

إقرأ أيضاً:

تخطي سعرها 6.5 مليون دولار.. خبير آثار: من حق مصر المطالبة بسندات ملكية لمشكاة دار بونهامز

تعرض «مشكاة زحاجية» نادرة ومزخرفة بصورة إبداعية من مسجد ومدرسة السلطان سيف الدين صرغتمش بحى السيدة زينب فى القاهرة، في «دار بوناهمز» بلندن وحطّمت الرقم القياسى كأغلى مصباح يتم بيعه فى العالم بعدما أعلنت الدار بيعه بنحو ٦.٥ ملايين دولار.

وفى ضوء هذا أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة  رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن بيع هذه المشكاة غير قانونى تمامًا ما لم تقدم سندات ملكية لها، وكل ما يعرض في المزادات العلنية يباع بأوراق مزورة وما أعلن عنه بأن المشكاة تم بيعها خلال  الفترة من ١٨٤٣م إلى١٨٥٧م غير موثوق به ومن حق مصر المطالبة بالأوراق التي تثبت خروجها من مصر بشكل شرعى قبل قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته 

وأشار الدكتور ريحان إلى القوانين السابقة على قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 ومنها القانون رقم 14 لسنة 1912 والذى أجاز في المادة 4 تجارة الآثار بترخيص ونصها "يجوز مع ما تقدم الإتجار بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الإتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.

وفى المادة 13 من هذا القانون "على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة اتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الإتجار به أم لا" 

وفى المادة 14 "يمتنع إخراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة"

والقانون 215 لسنة 1951 الذى أجاز الاتجار فى الآثار ولكن بشروط حيث تشترط المادة 24  "لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون "لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة 

وبهذا فقد أجاز هذا القانون تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه بقانون حماية الآثارعام 1983 لذا فإن «دار بونهامز» وجب عليها تقديم مستندات للحكومة المصرية تثبت خروجها بشكل شرعى حيث أن معظم ما يباع بهذه المزادات يتم بأوراق مزورة لإيجاد صيغة ملكية غير قانونية حديثة لتبرير البيع 

ونوه الدكتور ريحان إلى ما أعلنته دار بونهامز  بأن مشكاة  صرغتمش ظهرت لأول مرة في القرن التاسع عشر ضمن مقتنيات هاوي التحف الفرنسي شارل هنري أوجوست شيفير والذي جلبها إلى باريس، وقد كان شيفير المولود عام ١٨٢٠ مقربا من السلطان العثماني ومترجمًا معتمدًا في بلاط الباب العالي.

تنقلت المشكاة خلال ملكية شارل شيفير بين ٣ متاحف شهيرة علي رأسها متحف اللوفر بينما تم تصويرها في ١٠ كتب من كتب الفن والتحف خلال تلك الفترة.، وانتقلت المشكاة لاحقا لحيازة بوغوص نوبار نجل أول رئيس وزراء مصري نوبار باشا، وقد استخدمت عائلة نوبار المشكاة كزهرية للورد الجاف وبقيت المشكاة لديهم نحو قرن من الزمان، وكان آخر مالك للمشكاة ورثة أركيل نوبار الذين باعوها بواسطة دار المزادات، وبهذه القصة فقد خرجت المشكاة من مصر بصورة قانونية لتسلسل ملكيتها مما ساهم في زيادة سعرها 

ويوضح الدكتور ريحان بأنها لو خرجت في هذا التوقيت حين كانت مصر ولاية عثمانية فقد خرجت في ظروف عدم ولاية مصر على آثارها وظروف استعمار فرنسى وبريطانى، وقد خرج حجر رشيد في عهد الدولة العثمانية حيث كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية منذ 1517 حتي 1799 وبدخول المستعمر الفرنسي انقطعت تلك التبعية لمدة 3 سنوات عادت بعدها مصر الي الخلافة العثمانية منذ 1801 حتي 1914 وهو تاريخ اعلان الانتداب البريطاني والذي استمر إلى سنة 1922

وكان للخلافة العثمانية دور فى خروج حجر رشيد حيث كانت انجلترا وروسيا والخلافة العثمانية في حلف واحد لمنع توسعات بونابرت في أوروبا، وأمام إصرار انجلترا علي تسليم الجيش الفرنسي كأسري حرب حتي لا يقاتل الجيش الفرنسى الخارج من مصر في الحرب الدائرة في أوروبا، فقد انتهت بالاتفاق علي خروج الجيش الفرنسى من مصر علي سفن انجليزية وعدة سفن أخري تدبرها الخلافة العثمانية مع تقليص عدد مدافع الجيش الفرنسي إلي عدد قليل جًدًا حتي لا يستطيع الجيش المغادر الاشتراك في الحرب الدائرة بأوروبا 

ونظرًا للحلف القائم بين الخلافة العثمانية وانجلترا في هذا الوقت يعتبر اصرار انجلترا علي أخذ حجر رشيد من الفرنسيين أمرًا مقبولًا من قبل الخلافة العثمانية التي تعتبر مصر إحدي أقاليمها وبالتالي فإن الخلافة العثمانية أعطت الإذن الضمني بالموافقة علي أخذ الأسلاب والغنائم المتحصلة من الجيش الفرنسي المغادر لحساب الانجليز .

كما أشار الدكتور ريحان إلى  " اتفاقية اليونسكو 1970" التى وقعت عليها 123 دولها من بينها مصر وهى الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظمة لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية وبهذه الاتفاقية موافقة ضمنية من 123 دولة بعدم المطالبة بعودة آثارها المنهوبة قبل عام 1970 ويحتمل أن يكون من ضمنها هذه المشكاة لو خرجت بالفعل قبل قانون حماية الآثار عام 1983 

كما تشترط الاتفاقية تقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام 1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.

ويطالب الدكتور ريحان الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وعددها 15 دولة حسب تاريخ التصديق هي الكويت، ليبيا، العراق، مصر، الأردن، الجزائر، سوريا، تونس، السعودية، قطر، موريتانيا، عمان، لبنان، المغرب وفلسطين بالاتفاق على تعديل بنود الاتفاقية والتقدم بها إلى اليونسكو واستخدام كل وسائل الضغط لديهم لتعديل البنود المجحفة بالاتفاقية لضمان عودة الآثار التي خرجت بشكل غير شرعى من هذه البلاد

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق على 4 مواد من قانون اللاجئين
  • مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
  • «القومي للطفولة»: صعوبات التعلم اضطراب نوعي وليست مرضا أو إعاقة ذهنية
  • أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة البحيرة
  • أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17-11-2024 في محافظة البحيرة
  • أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-11-2024 في محافظة البحيرة
  • جامعة المنوفية تنظم قافلة التصنيع الغذائي الثالثة الصديقة للبيئة بقرية سرسموس
  • جامعة المنوفية تنظم قافلة التصنيع الغذائي الثالثة الصديقة للبيئة بقرية سرسموس بالشهداء
  • تخطي سعرها 6.5 مليون دولار.. خبير آثار: من حق مصر المطالبة بسندات ملكية لمشكاة دار بونهامز
  • جامعة المنوفية تنظم قافلة التصنيع الغذائي الصديقة للبيئة بقرية سرسموس بالشهداء