العلاج الحر تكثف حملاتها بالمرور على 100 منشأة طبية خاصة بالدقهلية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له، اليوم، عن جهود إدارة العلاج الحر في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.
وأوضح وكيل الوزارة ،أن فريق العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 100 مركز أشعة، تشمل 44 عيادة أشعة خاصة، فضلاً عن 38 مركزا للأشعة و 6 مستشفيات ملحق بها قسم للاشعة و 10منشآت تم التأكد من فض النشاط.
و أشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، إضافة إلى توجيه 50 إنذاراً .
وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاجراءات القانوني وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية المنشآت الطبية المخالفة الإجراءات القانون
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.