الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
دائرة الإفتاء تجيب على سؤال حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد
أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، السبت، فتوى في حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد لأغراض فسيل الساحات والتنظيف والوضوء.
اقرأ أيضاً : ما حكم صيام عشر ذي الحجة بحسب دائرة الإفتاء الأردنية؟
السؤال: ما حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد لأغراض غسيل الساحات والتنظيف والوضوء، علماً أن هذه المياه تُستصلح في محطات التنقية بالمعالجات الكيميائية والفصل الفيزيائي للنجاسات، وأصلها المياه العادمة المستعملة للأغراض المنزلية؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الحكم الشرعي لمياه الصرف الصحي أنها مياه متنجسة، ولو كثرت كمياتها، بسبب تغير صفاتها، فلا يصحّ الوضوء ولا الطهارة بها، بل يحرم استعمالها، ويجب التوقّي عنها؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين} [البقرة: 222]، ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (الطُّهور شَطْرُ الإيمان) رواه مسلم.
وتطهر المياه المتنجسة بالمكاثرة، أي بإضافة كمية كبيرة من المياه، بحيث يرجع المجموع منهما ماءً على صفته الأصلية خالياً عن النجاسة وآثارها من الرائحة واللون والطعم، قال شيخ الإسلام محي الدين النووي رحمه الله تعالى في [منهاج الطالبين/ ص9]: "ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس، فإنْ غيَّره فنجسٌ، فإنْ زال تغيُّره بنفسه، أو بماءٍ؛ طَهُرَ، أو بمسك وزعفران فلا".
وأما طريقة التنقية المذكورة في السؤال بالمعالجات الكيميائية، والفصل الفيزيائي للنجاسات عن المياه فليس كافياً للحكم بطهارة الماء، ذلك أن الماء لم يتخلص من النجاسة حقيقة، ويؤيد ذلك أن المواصفة القياسية الأردنية لمياه الصرف الصحي المنزلية المستصلحة رقم 893/ 2021 ذكرت في بنودها أنّ هذه المياه لا تستعمل في جميع الأغراض، بل ضيقت مجالات الاستفادة منها، فلا تستعمل في الشرب، أو سقي الأشجار مأكولة الثمار نيئة أو مطبوخة، أو تغذية المياه الجوفية المستعملة للشرب.
اقرأ أيضاً : هل تسقط الأقساط عن المدين بوفاة الدائن في الأردن؟ "الإفتاء تجيب"
وعليه؛ فإنّ مياه الصرف الصحيّ المستصلحة تعدّ نجسة في حكم الشرع، ولا يجوز أن تستعمل في الوضوء أو تنظيف البدن أو الثياب، ويجب اجتناب استعمالها في تنظيف المساجد احتراماً لها، ولأنها مكان الصلاة الذي تشترط فيه الطهارة. والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المساجد دائرة الإفتاء العام المياه
إقرأ أيضاً:
حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال عبر موقعها الرسمى وقالت:
ان الدَّمُ النَّازِلُ على المرَأَةِ الحَامِلِ لا يُعَدُّ حَيضًا، وإِنَّما هو دَمُ فَسَادٍ تجرِي عليه أَحكَامُ الاستِحَاضَةِ.
وأوضحت أن هذا الدم النازل من الحامل لا يمنَعها من الصومِ، فإِذا رَأَت الحَامِلُ دَمًا حال صومِها فعليها أَن تُتِمَّ الصومَ ولا تقطعَهُ.
صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات
وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .