إتاحة خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات أثناء امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل لجان الثانوية العامة، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (٢٠٥٤٥٠٨٣- ٢٠٥٤٥٠٨٢- ٢٠٥٤٥٠٩٥).
وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومتابعة أعمال الهيئة الفنية بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، والدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني والدكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ووليد شلبى مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وأشرف سليم مدير عام الإدارة العامة للأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة الثانویة العامة شهادة إتمام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.