تعرف على العقوبات المقررة لتأخير تقديم الإقرار الضريبي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الأنواع أو على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .
وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي .
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة تأخير تقديم الاقرار الضريبي او تقديم بيانات خاطئة او عدم تمكين موظف الملحة من التفتيش أو المراجعة.
فقد يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة ( مقابل تأخير أو ضريبة إضافية ) كل من :
- تأخر في تقديم الاقرار – الاقرار السنوي ، الشهري ، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات – عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم .
- تقدم ببيانات خاطئة بالاقرار أذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به .
- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها .
- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير علي اى ورقة او بيان او ملف غيره في غير الاحوال المصرح بها .
- كل من يدير مال لحسابه او لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والاوراق والوثائق والمحررات عند طلبها او امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع .
- المختص في وزارة او هيئة او مصلحة حكومية او ادارة محلية او شركة او نقابة مهنية او اتحادات رياضية او فنية او غيرها لم يخطر المصلحة عند منح اي ترخيص او شهادة مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او منه.
- كل مالك او منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مامورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال .
- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات .
- كل شخص لديه معاملات تجارية او مالية مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات .
- المختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات وغيرها او تسجيلها او الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به .
- الممتنع في جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع علي ما يردونه من بيانات واوراق .
- موظف المصلحة القائم او المشارك في اي اجراءات ضريبية تخص اشخاص توجد صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية او اذا تقرر من رئيسه المباشر عدم القيام بالاجراء .
- الممول او المكلف الذي يقدم اقراره علي غير النموذج المعد او غير مستوفي لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمه خارج المنظومة الالكترونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية انواع الضرائب ضرائب والعقوبات العقوبات الضريبية القيمة المضافة ضريبة الدمغة المصلحة من
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.