عاقبت  محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، المتهم "صادق طنطاوي صادق" بالسجن المؤبد ؛ لاتهامه بقتل شقيقته" رنا طنطاوي" لشكه في سلوكها، وذلك بقرية سيلا بمحافظة الفيوم

 

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وكيل نيابه طارق عياط واسامه طارق  وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني


تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها في الفيوم

تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم،إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى" ر.

ط" ومقيمة بقرية سيلا بدائرة المركز إلى مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 30 عاما، وتبين أن شقيقها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.
 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وأقر بتعديه عليها بالخنق وشنقها، وأضاف بأنها قاومته حال تعديه عليها فأُصيب بسحجات متفرقة.


وتم حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤبد للمتهم بقتل زوجته لتقديمها قربانا لفتح مقبرة أثرية في الفيوم

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم المؤبد متهم بقتل شقيقته السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • المؤبد لسائق قتل زوجته حرقا بقليوب
  • الإعدام شنقا للمتهم بقتل مسنة وسرقة مصوغاتها فى الشرقية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى بنى سويف
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • بسبب الألعاب النارية.. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية رحيل في الفيوم
  • شك في سلوكها ..شاب ينهي حياة خطيب شقيقته بقرية شوني بطنطا والأمن يضبطه
  • السجن المؤبد لديلر الحشيش في إمبابة