قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية استهداف كنيسة المرج"، لجلسة 15 يوليو المقبل.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية استهداف كنيسة المرج، مفاجآت عديدة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهما بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ “استهداف كنيسة المرج”.

أكدت تحريات الأمن الوطني في قضية استهداف كنيسة المرج، قيام المتهم الأول في القضية محمد خالد بتبني أفكار جماعة داعش الإرهابية التكفيرية، القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ووجوب قتالهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال ممتلكاتهم، وكذا تكفير المتعاملين مع مؤسسات الدولة.

وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية استهداف كنيسة المرج، تأسيس المتهم الأول وتوليه قيادة جماعة داخل البلاد من معتنقي ذات الفكر التكفيري ليضطلع أعضاؤها بتنفيذ عمليات عدائية في إطار قناعتهم الفكرية المذكورة في التحريات بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إسقاط نظام الحكم القائم.

وقالت تحريات الأمن الوطني في قضية استهداف كنيسة المرج: إنه تم الكشف أعضاء الخلية، وتبين أنهم أحمد كريم ومحمد أبو ضيف وعبد الناصر جمال وعبد الله محمد وأحمد سمير وهبة محمد وآية أحمد وسندس أحمد ونهلة علي ونسيبة سيد ومروة أحمد وسارة رأفت وزينب سيد، قاموا بالانضمام إلى الجماعة التي أسسها المتهم الأول محمد خالد ونشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأشارت تحريات الأمن الوطني  إلى أن المتهم الأول قام بإعداد أعضاء جماعته فكريا وعسكريا بأن عقد لهم لقاءات تنظيمية بمنازلهم تدارسوا فيها تأصيل قناعتهم التكفيرية المار بيانها كما كلفهم لذات الغرض بمطالعة إصدارات جماعة داعش التكفيرية عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمد أعضاء مجموعته بمقاطع مرئية لكيفية تصنيع المفرقعات تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأوضحت اعتماد أعضاء الجماعة على ما أمدها به المتهمون الأول والثالث والخامس من سلاحين ناريين وذخائر ومفرقعات بقصد استعمالها واستخدامها في تنفيذ مخططهم العدائي، وكذا أموال ومواد إعاشة وقاموا باتخاذ وحدة سكنية استأجرتها المتهمة العاشرة في المرج الجديدة مقرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية والتحضير والإعداد لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأفادت تحريات الأمن الوطني، بأن المتهم الأول قام بتكليف المتهم الثاني برصد كنيسة النهمة الأولى بطريق المرج القديمة عين شمس، وأفراد الشرطة المرابطين بمحطة مترو المرج الجديدة بقصد الإعداد والتحضير لاستهدافهم بعمليتين عدائيتين تستهدف الأولى قتل مرتادي الكنيسة باستخدام حزام ناسف، والثانية الاستيلاء على تسليح أفراد الشرطة بمحطة مترو المرج الجديدة وقتلهم به وتنفيذ المتهم الثاني التكليف.

وتبين من تحريات الأمن الوطني أن المتهم الثاني وقف من واقع رصده على موقع الكنيسة ومداخلها ومخارجها، كما وقف على قوام أفراد الشرطة المرابطين بمحطة المترو وتسليحهم، ونقل تلك المعلومات لقائد جماعته المتهم الأول تمهيدا لتحديد موعد التنفيذ، وقامت المتهمة السابعة بالترويج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية لاستخدام العنف عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محطة مترو المرج استهداف كنيسة محكمة جنايات أمن الدولة العليا مركز الاصلاح والتاهيل الدائرة الثالثة إرهاب محكمة الجنايات المختصة استخدام العنف استهداف کنیسة المرج تحریات الأمن الوطنی المتهم الأول

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 3 مايو.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة
  • عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في خلية النزهة الإرهابية
  • لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بمصر الجديدة
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لجلسة 3 مايو
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو
  • لـ 4 فبراير.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان»
  • 1 فبراير.. محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على "أفشة" في 13 مليون جنيه