القاهرة (زمان التركية)ــ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج (والقلوب تهفو إلى هذا البيت وذاك المكان، والوفود تتقاطر وتتوارد عليه من كل فج عميق، تلبية لنداء الله سبحانه).
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: “لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، قال ابراهيم وانى يبلغ صوتي؟ قال: اذن فعليك الاذان وعلينا البلاغ فنادى إبراهيم فوق الجبال وقال: “يا أيها الناس ان الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا، فسمعه ما بين السماء والأرض، وقام الناس قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.
وفريضة الحج أوجبها الله تعالى على عباده مرةً في العمر على المستطيع، قال عز وجل: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لقول النبي محمد-ﷺ -: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً. الوقوف بعرفات
روى عن محمد بن المنكدر أنه حج ثلاثا وثلاثين حجة فلما كان آخر حجة فى المره الثالثه والثلاثين رفع يده الى السماء،وقال : اللهم إنك تعلم أنني قد حججت ثلاثا وثلاثين مره الاولى قضيت بها فريضتى والثانية عن امى والثالثة عن أبى والثلاثون لمن وقف بعرفات هذا ولم يتقبل منه فسمع مناديا يناديا من السماءيا ابن المنكدر! أتتكرم على من خلق الكرم أتجود على من خلق الجود؟
إن الله تعالى يقول لك: وعزتي وجلالي لقد غفرت لكل من وقف على عرفات قبل أن أخلق عرفات بألفي عام.
الحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا حج العبد الحج المبرور فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه طاهرًا من الذنوب والخطايا؛ ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه).
وجاء في صحيح الامام مسلم: أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام، وأراد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يُغْفَر له ما قد سلف من ذنوبه، التي اقترفها حال الشرك، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، كلها تكفِّر ما قبلها من الذنوب والخطايا، يقول عمرو بن العاص : ( لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يدك فلأبايعك، فبسط فقبضت يدي، فقال: مالك يا عمرو ؟ قلت: أشترط، قال: تشترط ماذا ؟ قلت: أن يغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله).
كان إبراهيم عليه السلام طوال حياته يأمل الولد، حتى إذا بلغ من الكبر عتياً، رزقه الله إسماعيل، فاقرَّ به عينه، ثم ها هو إبراهيم عليه السلام يؤمر بأن يذبح ابنه إسماعيل، ولده الوحيد العزيز! إنه لأمر تنوء بحمله الجبال..استجاب إبراهيم لربه، وامتثل أمره، وسارع إلى طاعته، فشدَّ الرحال إلى ابنه ليلبي أمر الله فيه، ولم يلبث أن أخبر ولده بما أمره الله به، فقال: {إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى} ، فبادر الغلام بالطاعة وقال: {يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
قال إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله!
واستسلم الشاب لأمر ربه، وألقاه إبراهيم على الأرض، وأمسك السكين لينفذ أمر الله فيه، وتدفقت عبراته، وتتابعت زفراته، ووضع السكين على حلقه، وأمرَّها على عنقه. ثم ألقاه على قفاه وأعاد الكرة ثانية، فلم تفعل السكين ما هو مطلوب منها، فأدركت الحيرة إبراهيم، وشق ذلك عليه، فتوجه إلى الله أن يجعل له مخرجاً، فرحم الله ضعف الشيخ الكبير، ورحم قلب الشاب الفتي، واستجاب الله دعاء إبراهيم، وكشف غمه، ونودي: {أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين}
وفى ذلك قول الشاعر:
وأمرت بذبحك ياولدى * فانظر فى الأمر وعقباه
ويجيب العبد بلا فزع * افعل ما تؤمر أبتاه
لن نعصى لإلهى أمرا * من يعصي يوما مولاه ؟!!
واستل الوالد سكينا * واستسلم الابن لرداه
ألقاه برفق لجبين * كى لا تتلقى عيناه
أرأيتم قلبا أبويا * يتقبل أمرا يأباه ؟؟
أرأيتم ابنا يتلقى * أمرا بالذبح ويرضاه؟؟
وتهز الكون ضراعات * ودعاء يقبله الله
تتوسل للملأ الأعلى * أرضا وسماءا ومياه
ويقول الحق ورحمته * سبقت بفضل عطاياه
صدقت الرؤيا لا تحزن * يا إبراهيم فديناه
محمد على نور الدين
Tags: الاضحيةالحجعيد الأضحىالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاضحية الحج عيد الأضحى النبی صلى الله علیه وسلم أمر الله
إقرأ أيضاً:
حكم النيابة فى الحج عن الغير .. الإفتاء توضح
الحج ركنُ الإسلام، وعبادةٌ واجبةٌ حقًّا لله تعالى على كلِّ مستطيع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجلٌ: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسَكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الشيخان.
وجوب الحج على المستطيعوأجمع العلماءُ على وجوب الحج على المستطيع مرةً واحدةً في عُمره، وهي حَجَّةُ الإسلام، فإنْ أدَّاها سَقَط عنه الفرضُ ولا يُطالَب به مرةً أخرى؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المُنْذِر (ص: 51، ط. دار المسلم).
النيابة في الحج عن المريضالإنابة: مشتقةٌ مِن مادة (نوب)، ونَابَ عنِّي فلانٌ يَنُوبُ نَوْبًا ومَنَابًا؛ أي: قام مقامي، وناب عني في هذا الأمر نيابةً إذا قام مقامك؛ كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن مَنْظُور (1/ 774، ط. دار صادر).
وأجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنَفْسه، فلا يُجزئه أنْ يحج غيرُه عنه؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المُنْذِر (3/ 389، ط. مكتبة مكة الثقافية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن سماحة الشريعة الإسلامية، ومِن باب رَفْع الحرج والمشقة عن المكلفين، فإنَّ المريض -شابًّا كان أو مُسِنًّا- بمرضٍ مزمنٍ لا يُرجَى بُرؤُه ولا زوالُه، بأن يكون مِن الأمراض التي تَستمر مع صاحبها إلى الموت كضعف عضلة القلب، وهشاشة العظام، ونحو ذلك، وكذلك كبير السن -رجلًا كان أو امرأةً- العاجز عن بذل مجهود الحج؛ لتأثُّره بالأمراض التي تتعلق بكِبَرِ السن وتَقَدُّم المرحلة العُمرِيَّةِ كعدم التوازُن، والتهاب المفاصِل، وضَعْف الحركة أو ثِقَلِهَا أو العجز عنها، وحدوث مُضاعَفَاتٍ صحيةٍ بسبب عدم قدرة الجسد على تَحَمُّل مشقة السفر؛ لما فيه من جهدٍ زائدٍ غير مُعْتَادٍ، إذ يكون مصحوبًا عادةً بكثرة الحركة وطول المُكْثِ في وسيلة السفر أو غير ذلك مما لا يتحمله كبار السن، وكذلك المرأة التي لا تَجِدُ مَن يرافقها في الحج تأمن معه على نفسها -إذا وَجَد أيُّ واحدٍ مِن هؤلاء مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فالمختار للفتوى: مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه فاقدًا للاستطاعة بنَفْسه لكنه مستطيعٌ بغيره، ولأنَّ الحج عبادةٌ تَجري فيها النيابةُ عند العجز لا مطلقًا، توسطًا بين العبادة الماليَّة المحضة والعبادة البَدَنيَّة المحضة، ويُشترط أن يغلب على الظن استمرار العذر مع صاحبه إلى الموت، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها، وكونها واجبةً مِن عدمه عند تحقُّق القدرة المالية.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [النيابة في الحج... لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارًا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارًا للمال، عملًا بالمَعْنَيَيْن في الحالَيْن] اهـ.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (4/ 471، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تجري) ش: أي: النيابة. م: (عند القدرة لعدم إتعاب النفس، والشرط: العجز الدائم)، ش: أي شرط جواز النيابة في الحج عن الغير هو العجز المستمر الدائم] اهـ.
وأكد المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط" (ص: 233-234، ط. الترقي الماجدية): [(ويتحقق العجزُ بالموتِ والحَبْسِ والمَنْعِ).. (والمرضِ الذي لا يُرجَى زوالُه) أي: كالزَّمِنِ والفَالِج (وذهابِ البَصَرِ) أي: بأنْ صار أعمى، (والعَرَجِ) بفَتْحَتَيْن، (والهَرَمِ) بفَتْحَتَيْن، أي: الكِبَرِ الذي لا يَقْدِرُ على الِاسْتِمْسَاكِ معه، (وعدمِ المَحْرَم) أي: بالنسبة إلى المرأة، (وعدمِ أَمْنِ الطريق) أي: باعتبار الغَلَبَة (كلُّ ذلك إذا استمر إلى الموت)] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية): [وتجوز النيابة في حج الفرض... في حق مَن لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة؛ كالزَّمِن والشيخ الكبير] اهـ.
وأضاف الإمام الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (3/ 300، ط. دار الكتب العلمية): [لا يخفى أنَّ العبادات بعيدةٌ عن قبول النيابة، لكن احتمل في الحجِّ أن يحج الشَّخْصُ عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزًا عن الحَجِّ بنفسه، إما بسبب الموت، وإمَّا بِكِبَرٍ، أو زَمَانَةٍ، أو مَرَضٍ لا يُرْجَى زوالُه] اهـ.
وأوضح علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 405، ط. دار إحياء التراث العربي): [أَلْحَقَ المصنِّفُ وغيرُه بالعاجز لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤُه: مَن كان نِضْوَ الخِلْقة، لا يَقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتمَلة. قال الإمام أحمد: أو كانت المرأةُ ثقيلةً لا يَقدر مِثلُها أنْ يَركب إلا بمشقةٍ شديدةٍ، وأطْلَق أبو الخطاب وغيرُه عدمَ القدرة. قوله: (لزمه أن يقيم عنه مَن يحج عنه ويعتمر) يعني: يكون ذلك على القدرة كما تَقدَّم] اهـ.
وقال أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 519، ط. عالم الكتب): [(والعاجز) عن سعيٍ لحجٍّ أو عُمرةٍ (لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه) لنحوِ زمانةٍ (أو لِثِقَلٍ) بحيث (لا يقدر معه) أي: الثِّقَل، على (ركوب) راحلةٍ ولو في مَحْمِلٍ (إلا بمشقةٍ شديدةٍ) غير مُحْتَمَلَةٍ (أو لكونه) أي: واجِدِ الزادِ والراحِلَةِ وآلَتَيْهِمَا (نِضْوَ الخِلْقَةِ) بكسر النون (لا يقدر ثبوتًا على راحلةٍ إلا بمشقةٍ غير مُحْتَمَلَةٍ، لَزِمَهُ أن يُقيم مَن يَحُجُّ ويَعتَمْرُ عنه)] اهـ.
مشروعية النيابة في الحج والعمرةالنيابة في الحج مشروعةٌ، وثابتةٌ بالسُّنَّة المشرفة؛ فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
ودِلالة الحديث واضحةٌ في النيابة ومشروعيتها في الحج والعُمرة على السواء مِن حيثُ الأصلُ؛ كما في "مرقاة المفاتيح" للملا علي القَارِي (5/ 1751، ط. دار الفكر)، و"شرح المصابيح" لأمين الدين ابن المَلَك الكَرْمَانِي (3/ 247، ط. إدارة الثقافة الإسلامية).